(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧. (٣) لأنّه ماءٌ طاهرٌ لاقى عضوا طاهراً فحدوث النجاسة غير متأت، وما نقله المؤلف عن الظهيرية من تصحيح القول بطهارة الماء المستعمل هو ظاهر الرواية، وهو الذي عليه الفتوى كما نقله ملا علي القاري. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الهداية ١/ ٢٢، درر الحكام ١/ ٢٤، فتح باب العناية ١/ ١٢٠. (٤) الفتاوى الظهيرية (٦/ب). (٥) يعني لو توضأ المحدث للتبرد، لا مطلق التبرّد ولا وضوء المتوضئ بنيّة التبردّ. يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٤. (٦) يُنظر: الأصل ١/ ٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٦. (٧) يُنظر: المصادر السابقة. (٨) يعني بما ذكر من إزالة الحدث أو نية القربة، اجتمعا أو تفرّقا، وذلك لأنَّ الاستعمالَ بانتقالِ نجاسةِ الآثامِ إلى الماء، وأنّها تزالُ بالقربةِ وإسقاطِ الفرض مؤثِّرٌ أيضاً، وعند محمد: إذا قصد به التقرّب لا غير، وما نقله المؤلف عن أبي حنيفة وأبي يوسف هو المختار في الهداية والاختيار والكنز والوقاية والدر المختار وغيرها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الهداية ١/ ٢٣، الاختيار ١/ ١٥، كنز الدقائق ص ١٤١، فتح القدير ١/ ٩٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٩٦. (٩) هذا شروعٌ من المؤلف في بيان متى يكون الماء مستعملاً؟ وقد حرر محل النزاع بين الحنفية بما ذكره، ونحوه عن البابرتي في العناية بقوله: " اتفق علماؤنا - رحمهم الله - على أن الماء ما دام مترددا في العضو ليس له حكم الاستعمال". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٨، الهداية ١/ ٢٣، فتح القدير ١/ ٩٠، العناية ١/ ٨٩.