(٢) كان الأولى الاكتفاء بتغييب الحشفة؛ لأنّه لا يتصور التقاء الختانين بالإيلاج في الدبر كما نبّه عليه في التبيين ١/ ١٧. (٣) الحشفة هي: ما فوق الختان من رأس الذكر. يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١١٧، لسان العرب ٩/ ٤٧. (٤) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٥، المحيط البرهاني ١/ ١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، العناية ١/ ٦٣. (٥) يعني إذا لم يُنزل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٨٢، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، منحة الخالق ١/ ٦١. (٦) أما في القُبل فللإجماع عليه، وأما في الدُّبر فلكمال سببية خروج المنيّ أو قضاء الشهوة على الكمال.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٦٢. (٧) يعني تجب الكفارة ولو بالإيلاج في دبر، ووجه ذلك تكامل الجناية بقضاء الشهوة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، البناية ٤/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧. (٨) للإجماع على ذلك. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ١/ ٦١.