للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الغسل]

الغُسل من عشرة أوجه: أربعةٍ منها فريضةٌ، وأربعةٍ سنّةٌ، وواحدٍ واجبٌ، وواحدٍ مستحب (١).

أمَّا الفريضةُ فمنها: الغُسلُ من التقاء الختانين (٢) إذا غابت الحَشَفة (٣) في قُبلٍ أو دُبرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاجٌ في الفرج (٤).

وفي البهائمِ لا يُوجبُ ما لم يُنزل؛ لأنّ هذا كالاستمناء بالكفّ (٥).

والإيلاج في القُبل والدُّبر سواءٌ في حقِّ وجوب الغُسل (٦).

وكذلك في وجوب الكفّارة في شهر رمضان (٧).

والثاني: الغُسل من المنيّ إذا نزل عن شهوةٍ، كما إذا نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو لمسها، أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل (٨).


(١) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٦.
(٢) كان الأولى الاكتفاء بتغييب الحشفة؛ لأنّه لا يتصور التقاء الختانين بالإيلاج في الدبر كما نبّه عليه في التبيين ١/ ١٧.
(٣) الحشفة هي: ما فوق الختان من رأس الذكر. يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١١٧، لسان العرب ٩/ ٤٧.
(٤) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٥، المحيط البرهاني ١/ ١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، العناية ١/ ٦٣.
(٥) يعني إذا لم يُنزل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٨٢، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، منحة الخالق ١/ ٦١.
(٦) أما في القُبل فللإجماع عليه، وأما في الدُّبر فلكمال سببية خروج المنيّ أو قضاء الشهوة على الكمال.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٦٢.
(٧) يعني تجب الكفارة ولو بالإيلاج في دبر، ووجه ذلك تكامل الجناية بقضاء الشهوة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، البناية ٤/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧.
(٨) للإجماع على ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ١/ ٦١.

<<  <   >  >>