للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الوتر]

الوتر واجب (١).

وهي ثلاثُ ركعاتٍ كالمغرب، لا يسلّم بينهنّ (٢).

ويقرأ في جميعها، والمستحبُّ أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: (سبح اسم)، وفي الثانية: (قل يأيها الكافرون)، وفي الثالثة: (قل هو الله أحد) (٣).

ويقنتُ في الثالثة قبل الركوع، يرفع يديه ويكبر ثم يقنت (٤).


(١) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢/ ٣٨٩:برقم ١٢١٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. يُنظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٣٦، المستدرك ١/ ٤٤١، صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٢٩٧.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧١٢، التجريد ٢/ ٧٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧١، الهداية ١/ ٦٦.
(٢) لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الوتر، الوتر ثلاث كثلاث المغرب]، (٢/ ٣٤٩:برقم ١٦٥٣) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». ضعفه الدارقطني وابن القيم، وصححه البيهقي والعيني موقوفاً على ابن مسعود. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقني ٢/ ٣٤٩، إعلام الموقعين ٤/ ٢٢٢، نصب الراية ٢/ ١١٩، عمدة القاري ٧/ ٤.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ١٧٠، البناية ٢/ ٤٨٢، فتح القدير ١/ ٤٢٦، البحر الرائق ٢/ ٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥.
(٣) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢٤/ ٧٢:برقم ١٥٣٥٤) عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد". صححه ابن حبان وابن الملقن، وحسنه ابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٦/ ١٩٢، البدر المنير ٤/ ٣٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣٨، المبسوط ١/ ١٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٧٠، العناية ١/ ٤٢٩.
(٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر]، (٢/ ٥٦٥:برقم ١٤٢٧) عن أبي بن كعب رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر قبل الركوع". ضعفه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن المنذر، وصححه ابن السكن، والعيني. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٤/ ٣٣٠، التلخيص الحبير ٢/ ٤٦، نخب الأفكار ٤/ ٣٩١.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٧٥، المبسوط ١/ ١٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٣، مجمع الأنهر ١/ ١٢٨.

<<  <   >  >>