للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح]

الجماعةُ سنةٌ مؤكدةٌ (١)، لا يرخَّص تركها إلا من عذر (٢).

(خ) (٣)

فلو تركها أهل مصرٍ يُؤمرون بها فإن قبلوا، وإلا يقاتلون عليها؛ لأنّها من شعائر الإسلام (٤). (اخ) (٥)

وأصلُ الباب: أنّ بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكلُّ من كان أفضلَ وأكملَ فهو أولى بالإمامة (٦).

فأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنّة (٧) إذا كان يحسن من (القرآن) (٨) ما تجوز به الصلاة، ويجتنب الفواحش الظاهرة، فإن كان متبحّراً في علم الصلاة لكن لم يكن له حظٌّ في غيره من العلوم فهو أولى (٩).


(١) قال ابنُ نُجيم في البحر الرائق ١/ ٣٦٥: " قوله: (الجماعة سنة مؤكدة): أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام".
(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى]، (١/ ٤٥٣:برقم ٦٥٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم -صلى الله عليه وسلم- سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ".

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٥، الهداية ١/ ٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٨، الاختيار ١/ ٥٧، البناية ٢/ ٣٢٤.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٤.
(٤) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٥، مراقي الفلاح ص ١٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٠٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٢.
(٥) الاختيار ١/ ٥٧.
(٦) يُنظر: الأصل ١/ ١٨، بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، البحر الرائق ١/ ٣٦٥.
(٧) أي: الأعلم بالأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالصلاة، وإن لم يكن لهٌ علم بغيرها، كما في البحر الرائق ١/ ٣٦٧، وعمدة الرعاية ٢/ ٣١١، وغيرهما.
(٨) في (ب): القراءة.
(٩) لأن صلاة القوم مبنيةٌ على صلاة الإمام صحةً وفساداً فتقديم من هو أعلم بأحكام الصلاة أولى إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة؛ ولأن القراءة يحتاج إليها لإقامة ركن واحدٌ، وهو ركن زائد أيضاً، والفقه يحتاج إليه لجميع أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومستحباتها، وإنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، الهداية ١/ ١٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، البحر الرائق ١/ ٣٦٨.

<<  <   >  >>