(٢) سُمي بذلك؛ لأنّه يتبع أمّه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٦، لسان العرب ٨/ ٢٩. (٣) دليل هذه المسائل الثلاث ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة]، (٣/ ٢٦:برقم ١٥٣٧) عن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وجّهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة". صححه ابن خزيمة، وابن حبّان، وابن عبد البر، وحسّنه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ٤/ ١٩، صحيح ابن حبان ١١/ ٢٤٤، التمهيد ٢/ ١٣٠، خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٩٢. (٤) يُنظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢١٠، لسان العرب ١٣/ ٢٢٢. (٥) يعني ما زاد على الأربعين فيجب الزيادة فيه بقدر ذلك إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، أو ثلث عشر تبيع، وفي الاثنين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع، وهكذا؛ ووجه هذه الرواية أن إثبات الوقص والنصاب بالرأي لا سبيل إليه وإنما طريق معرفته النص ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين فلا سبيل إلى إخلاء مال الزكاة عن الزكاة، فوجب فيما زاد على الأربعين بحساب ما سبق، وهذه رواية الأصل، وهي المختارة في تحفة الملوك، والاختيار، والكنز، والدرر. يُنظر: الأصل ٢/ ٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، الاختيار ١/ ١٠٧، كنز الدقائق ص ٢٠٧، منحة السلوك ص ٢٢٦، درر الحكام ١/ ١٧٦. (٦) لأن الأوقاص في البقر تسعٌ تسعٌ؛ بدليل ما قبل الأربعين وما بعد الستين، فكذلك فيما بين ذلك؛ لأنه ملحق بما قبله أو بما بعده فتجعل التسعة عفواً. فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن الزيادة عشرة وهي ثلُث ثلاثين، وربُع أربعين، وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، الهداية ١/ ٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٤، الاختيار ١/ ١٠٧.