للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون الخيارُ في جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه (١). (خ) (٢) (ف) (٣)

هذا كلُّه إذا كانت سائمة.

وإذا كانت للتّجارة لا يعتبر فيها المقدّر، وإنما تعتبر القيمة؛ إن كانت قيمته مائتي درهم يجب، وما لا فلا (٤).

وأدنى السّنِّ الذي يتعلق به وجوبُ الزكاة في الإبل السّائمة بنتُ مخاضٍ فصاعداً (٥). (طح) (٦)

* * * *


(١) لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على أرباب الأموال، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال لا المصدق.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، الاختيار ١/ ١١٠.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٥.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٧.
(٤) لأنّ الشرع اعتبر في السائمة كمال العدد دون القيمة، ولأن النماء في السائمة مطلوب من عينها، وفي مال التجارة إنما يطلب النماء من ماليتها؛ فاعتبرنا النصاب في الموضعين من حيث يطلب النماء، فإذا كانت قيمتها أقل من مائتي درهم لم تجب فيها زكاة التجارة لنقصان النصاب ولا زكاة السائمة، وإن كان العدد كاملا.
يُنظر: الأصل ٢/ ٦٠، المبسوط ٢/ ١٧٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٦ الجوهرة النيرة ١/ ١١٦.
(٥) لأنّ تنصيب النصاب بالرأي ممتنع، وإنما يعرف بالنص، والنص إنما ورد باسم الإبل وهذا الاسم لا يتناول الفصلان.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٦، الجوهرة النيرة ١/ ١١٦، فتح القدير ٢/ ١٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٧.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٠٦، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>