للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في العاشر]

هو من نصَبه الإمامُ على الطريق ليأخذ الصدقات من التجّار مما يمرّون به عليه عند استجماع شرائط الوجوب، ويأمنُ التجارُ بمقامه شرّ اللصوص (١).

فيأخذ من المسلم ربع العُشر، ومن الذمّي نصفه، ومن الحربيّ العشر.

فإن علمنا أنّهم يأخذون منّا أقلَّ أو أكثر أخذنا منهم مثله.

والأصلُ فيه ما روي أن عمر رضي الله عنه لما نصَب العُشّار قال لهم: "خذوا مما يمُرُّ به المسلم ربع العُشر، وممّا يمُرُّ به الذميُّ نصفَه، قالوا: "فمِن الحربيّ قال: "مثل ما يأخذون منّا، فإن أغناكم فالعُشر" (٢)، وذلك بمحضرٍ من الصحابة من غير نكير (٣).

وإن لم يأخذوا منّا لم نأخذ منهم؛ لأنّا أحقُّ بالمسامحة، ومكارم الأخلاق (٤).

وإن أخذوا الكلَّ أخذنا، إلا قدْر ما يُوصله إلى مأمنه (٥).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٩، الهداية ١/ ١٠٤، الاختيار ٢/ ٣١٠، كنز الدقائق ص ٢١١، التعريفات الفقهية ص ١٤١.
(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الزكاة، باب صدقة العين] (٤/ ٨٨:برقم ٧٠٧٢) عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة قال: "قلت: بعثتني على شر عملك"، قال: فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب: "خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما". قال الهيثمي: "رواه جماعة ثقات; فوقفوه على عمر بن الخطاب"، وصححه العيني. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٣٧٩، مجمع الزوائد ٣/ ٧٠، نخب الأفكار ٨/ ١١٧.
(٣) يُنظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٣٢، بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، الاختيار ١/ ١١٥.
(٤) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٨٥، العناية ٢/ ٢٢٩، درر الحكام ١/ ١٨٤، الدر المختار ص ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٤.
(٥) لأنا مأمورون بتبليغه مأمنه؛ لقوله تعالى {كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ} [سورة التوبة، من الآية ٦].
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣١٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٥، العناية ٢/ ٢٢٩، درر الحكام ١/ ١٨٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>