للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أخذوا من القليل أخذنا منهم كذلك (١).

فمن أنكر تمام الحول، أو الفراغ من الدَّين، أو قال: "أدّيت إلى عاشر آخر"، أو "إلى الفقراء" وحلف صُدِّق إذا كان عاشراً آخر، أمّا إذا لم يكن فلا يصدّق؛ لظهور كذبه (٢)، وكذا في السّوائم إلا في دفعه إلى الفقراء؛ لأنها عبادة خالصة لله تعالى، وهو أمينٌ، والقول قولُ الأمين مع اليمين (٣)، وكذا إذا قال: "هذا المال ليس لي"، أو "ليس للتجارة" وحلف صُدِّق (٤).

ولا يشترط إخراج البراءة على الأصحّ، والمسلمُ والذمّي سواء (٥). (خ) (٦)

وإن مرَّ الحربيُّ على عاشرٍ، ثمّ مرَّ مرةً أخرى لم يُعشّره حتى يحول الحول، وإن مرّ بعد الحول عشَّرهُ ثانياً (٧).


(١) بطريق المجازاة لهم على صنيعهم.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥٠، النهر الفائق ١/ ٤٤٧.
(٢) لأنه في الأول ادّعى وضع الأمانة موضعها، بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة؛ لأنه ظهر كذبه بيقين.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٣، العناية ٢/ ٢٢٥، درر الحكام ١/ ١٨٣، النهر الفائق ١/ ٤٤٤.
(٣) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٣، غمز عيون البصائر ٤/ ٢٦٦.
(٤) لأن القول للمنكر مع يمينه.
يُنظر: الأصل ٢/ ٩٩، المبسوط ٢/ ٢٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣١١، البناية ٣/ ٣٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣١٣.
(٥) يعني لا يكلف أن يريه مكتوبَ العاشر الآخر الذي ادّعى الأداءَ إليه متضمنٌ لبراءته وأخذه منه؛ لأنّ اليمين كافٍ لصدقه، ولأنّ الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة، والمسلم والذميّ في ذلك سواء، وهذا المصحح هو ظاهر الرواية كما في البدائع، وقدّمه في تحفة الفقهاء، وصحّحه في الكنز، والدرر، والدر المختار.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٧، درر الحكام ١/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ٢٤٩، الدر المختار ص ١٣٣.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٤.
(٧) لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال وحق الأخذ لحفظه، ولأن حكم الأمان الأول باق، وبعد الحول يتجدد الأمان؛ لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولا، والأخذ بعده لا يستأصل المال.

يُنظر: الهداية ١/ ١٠٥، العناية ٢/ ٢٢٩، البناية ٣/ ٣٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣١٥.

<<  <   >  >>