للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن عشَّرهُ فرجع إلى دار الحرب، ثم خرج في يومه ذلك عشَّرهُ أيضاً؛ لأنّ العصمة قد انقضت بالرجوع إلى دار الحرب، وبالعود إلينا يثبت عصمة جديدة (١).

ولا يَأخذ من المسلم ثانياً في حولٍ واحدٍ وإن كثر المرور (٢).

ولا يُصدّق الحربيُّ إلا في الجواري بقول: "هنَّ أمّهات أولادي" (٣). (نه)

* * * *


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٥، درر الحكام ١/ ١٨٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٤.
(٢) لأنّ المأخوذ من المسلم زكاة، ومن شروطها الحول.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣٨، الهداية ١/ ١٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٥، النهر الفائق ١/ ٤٤٦.
(٣) لأن الأخذ منه لمكان الحماية والعصمة لما في يده وقد وجدت فلا يمنع شيء من ذلك من الأخذ وإنما قبل قوله في الاستيلاد والنسب؛ لأن الاستيلاد والنسب كما يثبت في دار الإسلام يثبت في دار الحرب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٧، الهداية ١/ ١٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٤، فتح القدير ٢/ ٢٢٧، درر الحكام ١/ ١٨٣.

<<  <   >  >>