للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب]

تجب سجدةُ السّهو بستة أشياء: بتقديم ركنٍ، نحوَ أن يركع قبل أن يقرأ، ويسجد قبل أن يركع، وبتأخير ركنٍ، كترك سجدةٍ صلبيةٍ يذكرها في الركعة الثانية، وبتأخير القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد، وبتكرار ركنٍ، كركوعين وثلاث سجدات، وبتغيير الواجب، كالجهر فيما يخافت، أو على العكس، وبترك واجبٍ، كترك القعدة الأولى في الفرائض، وبترك السنن المضافة إلى جميع الصلاة، كترك التشهد في القعدة الأولى (١).

وقيل: يجب بترك الواجب، وهذا أجمعُ ما قيل فيه فإن هذه الوجوه الستة تخرج على هذا؛ لأنّ كلَّها واجب (٢).

(نه) (٣)

ثمّ الصلاةُ تشتمل على الأفعال والأذكار جميعاً، فإذا وقع له السّهو في الأفعال تجب عليه سجدة السهو؛ نحو ما إذا قعد في موضع القيام، أو قام في موضع القعود، أو ركع في موضع السجود، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع ركوعين، أو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى، أو سجد ثلاث سجدات، أو ترك سجدةً من صُلب الصلاة، أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها، تجب عليه سجدة السهو (٤).


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣.
(٢) هذا القول الثاني في بيان السبب الموجب لسجود السهو، وهو المختار في الهداية، والكنز، والتبيين، وعزاه في البحر إلى اكثر كتب الحنفية، وفي المحيط البرهاني: " وعليه المحققون من أصحابنا، وهو أصح".

يُنظر: الهداية ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، كنز الدقائق ص ١٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٠١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٠.
(٣) النهاية شرح الهداية للسغناقي ص ٣٩٨، (تحقيق: عبدالرحمن البغداي).
(٤) لأن كل هذا لا يخلو عن تقديم أو تأخير أو تغيير، فيكون كله من ترك ما وجب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٠١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٠.

<<  <   >  >>