للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا سهى عن الأذكار لا تجب؛ كما إذا سهى عن التعوذ، والثناء، وتكبيرات الركوع والسجود، وتسبيحاتها (١)، إلا في خمس مواضع: تكبيراتِ الأعياد، والقنوتِ، والتشهدِ، والقراءةِ، وتأخيرِ السلام (٢). (طح) (٣)

وسجدتا السهو واجبة (٤)

، وقيل: سنة (٥). (ظ) (٦)

والسّاهي يأتي بتسليمتين، هو الصحيح (٧)، وقيل: بتسليمةٍ واحدة، وهو اختيار بعض المتأخّرين (٨). (هـ) (٩)


(١) لأنّ سجود السهو واجبٌ، ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت كما لو كان الفائت مسنوناً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١١، بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، الاختيار ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦.
(٢) استحساناً، ووجهه: أن هذه الأذكار تضاف إلى جميع الصلاة يقال تشهد الصلاة، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين فصارت من خصائصها، بخلاف تسبيحات الركوع حيث تضاف إلى الركوع فقط فلا يجب الجابر بتركها.
يُنظر: التجريد ٢/ ٧١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٥ تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، العناية ١/ ٢٦٨.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥١٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة - رضي الله عنهم - واظبوا عليه، والمواظبة دليل الوجوب؛ ولأنه شرع جبرا لنقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج، وهذا القول هو المصحح في تحفة الفقهاء والبدائع والاختيار والتبيين وعامة المتون.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٣، الهداية ١/ ٧٤، الاختيار ١/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩١.
(٥) لأنه مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفرض، والفائت من التطوع كيف يجبر بالواجب، وهذا قول القدوري ونقله عن عامة الحنفية، كما في تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٣، الهداية ١/ ٧٤، فتح القدير ١/ ٥٠٢، البحر الرائق ٢/ ٩٩.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٣٨/أ).
(٧) صرفاً للأحاديث الواردة في السلام في سجود السهو إلى المعهود من السلام، وهو كونه بتسليمتين، وهذا المصحح في الظهيرية والهداية والتبيين وغيرها.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٤٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٨.
(٨) لأن الحاجة إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به، وهذا يحصل بتسليمة واحدة، وهذا القول صححه في الكافي والدر المختار والمراقي، ونسبه في المحيط البرهاني إلى عامة مشايخ الحنفية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٢، مراقي الفلاح ص ١٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٨.
(٩) لم أجده.

<<  <   >  >>