للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يأتي بالدّعوات في القعدة الأولى (١)

، والأحوط أن يصلي في القعدتين (٢). (ظ) (٣)

ولو أتى بسجدتي السهو قبل السلام أجزأه عندنا (٤). (ظ) (٥)

فالحاصلُ أنّ سجودَ السّهو يتعلّق بأشياء: إذا قعد فيما يُقام، أو قام فيما يُجلس فيه وهو إمامٌ أو منفردٌ يلزمه السهو، أراد بالقيام إذا استتمّ قائماً، أو كان إلى القيام أقربُ فإنّه لا يعود إلى القعدة (٦)

، وإن لم يكن كذلك قعد (٧)، ولا سهو عليه (٨).


(١) لأن الدعاء إنما شرع بعد الفراغ من الأفعال والأذكار الموضوعة في الصلاة، ومَن عليه السهوُ قد بقي عليه بعد التشهد أفعالٌ وأذكارٌ فلم يتحقق الفراغ، والمؤلف أراد بالقعدة الأولى هنا قعدة الصلاة، ويقابلها عند كلامهم على هذه المسألة القعدة الثانية وهي القعدة التي بعد سجود السهو، وكان الأولى بالمؤلف أن يقرر صفة السلام ومكانه ثم يذكر هذه المسألة، والمقرر عند الحنفية أن سجود السهو يكون بعد السلام، ويجوز أن يكون قبله.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٩، العناية ١/ ٥٠١، الجوهرة النيرة ١/ ٥٥، البناية ٢/ ٦٠٧.
(٢) لأن كل قعدة في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١٤، بدائع الصنائع ١/ ١٧٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٩، العناية ١/ ٥٠١، البناية ٢/ ٦٠٧.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٣٨/أ).
(٤) أمّا كون الأصل فيها أن تكون بعد السلام فلما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (١/ ٤٠٤،برقم ٥٧٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك، يا رسول الله فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله «فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم»، وأما كون ذلك جائزاً قبل السلام فلورود بعض الأحاديث بذلك، والترجيح من جهة المعنى، وهو أن السلام من الواجبات فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من واجبات الصلاة، ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩٢، فتح القدير ١/ ٥٠٠، البحر الرائق ٢/ ٩٩، مجمع الأنهر ١/ ١٤٧.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٣٨/أ).
(٦) لأنه كالقائم معنى، ويلزمه سجود السهو؛ لترك الواجب.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٩٥،، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٣.
(٧) لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، الهداية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ١/ ٥١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٣.
(٨) لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنه لم يقم، فلم يجب عليه سجود السهو، وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو المصحح في الهداية، والتبيين، والدر المختار، ونسبه ابن عابدين إلى أكثر الحنفية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٣.

<<  <   >  >>