يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٣. (٢) لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنّه لم يقم، فلم يجب عليه سجود السهو. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٦، فتح القدير ١/ ٥٠٨، درر الحكام ١/ ١٥٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٣. (٤) وهذا يوافق من وجه القول الثاني الآنف ذكره في وجوب سجود السهو لمن عاد قبل أن يكون إلى القيام أقرب. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٦، البناية ٢/ ٦١٧، درر الحكام ١/ ١٥٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩، النهر الفائق ١/ ٣٢٨. (٥) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات كما سبق ذكرها في واجبات الصلاة؛ فيسجد للسهو فيها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، الهداية ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٢، الاختيار ١/ ٧٣، درر الحكام ١/ ١٥٠. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥١٧، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) يعني في الجهرية، وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه غير منهي عن ذلك، فلهذا لا يلزمه السهو. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٩٤، العناية ١/ ٥٠٦. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٨ من هذا البحث. (٩) الفتاوى الظهيرية (٢٣/أ).