للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي روايةٍ: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السّهو، يستوي فيه القعدة الأولى والثانية، وعليه الاعتماد (١).

وإن رفع أليتيه من الأرض، وركبتاه على الأرض لم يرفعهما لا سهو عليه (٢). (ف) (٣)

وفي الخلاصة: عليه السّهو (٤).

ولو جهر الإمام فيما يُخافت، أو خافت فيما يُجهر، يجب سجود السهو؛ قلَّ ذلك أو كثُر في ظاهر الرواية (٥).

وإن جهر في صلاة الإسرار كذلك يجب عليه أيضاً. (طح) (٦)

ولا سهو على المنفرد في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه مخيّرٌ بين الجهر والمخافتة (٧).

وحذُّ أدنى الجهر وأقصاه ما بيناه في فصل القراءة (٨). (ظ) (٩)


(١) لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام أخّر واجباً وجب وصله بما قبله من الركن فلزمه سجود السهو، وهذا القول الثاني في هذه المسألة، وهو المصحح في الفتاوى الوَلْوَالجية كما في البحر الرائق.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٣.
(٢) لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنّه لم يقم، فلم يجب عليه سجود السهو.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٦، فتح القدير ١/ ٥٠٨، درر الحكام ١/ ١٥٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٣.
(٤) وهذا يوافق من وجه القول الثاني الآنف ذكره في وجوب سجود السهو لمن عاد قبل أن يكون إلى القيام أقرب.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٦، البناية ٢/ ٦١٧، درر الحكام ١/ ١٥٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩، النهر الفائق ١/ ٣٢٨.
(٥) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات كما سبق ذكرها في واجبات الصلاة؛ فيسجد للسهو فيها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، الهداية ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٢، الاختيار ١/ ٧٣، درر الحكام ١/ ١٥٠.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥١٧، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) يعني في الجهرية، وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه غير منهي عن ذلك، فلهذا لا يلزمه السهو.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٩٤، العناية ١/ ٥٠٦.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٨ من هذا البحث.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٢٣/أ).

<<  <   >  >>