للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا ترك الفاتحةَ في الأُوليين، أو إحداهما (١)، أو ترك السّورة في الأوليين، أو إحداهما (٢)، أو قرأ في الأوليين أو إحداهما الفاتحةَ ثمّ الفاتحةَ ثمّ السّورة يلزمه السّهو (٣). (ف) (٤)

ولو قرأ الفاتحة ثم السّورة ثم الفاتحة (٥)، أو كرّر الفاتحة في الأخريين (٦)، أو قرأ الفاتحة إلا حرفاً، أو قرأ أكثرها ثم أعادها لا سهو عليه (٧).

وكذا لو لم يقرأ الفاتحة في الشّفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية (٨). (خ) (٩)

وإذا قرأ في الأُوليين أو إحداهما الفاتحةَ مرّتين على الولاءِ يلزمه سجود السّهو (١٠).


(١) يلزمه سجود السهو؛ لأن القراءة في الأوليين على التعيين غير واجبة عند بعض الحنفية، وإنما الفرض في ركعتين منها غير عين، وترك الواجب ساهيا يوجب السهو، وعند بعضهم هي فرض في الأوليين عيناً وتكون القراءة في الأخريين عند تركها في الأوليين قضاء، فإذا تركها في الأوليين أو في إحداهما فقد غير الفرض عن محل أدائه سهوا فيلزمه سجود السهو.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢١، تحفة الفقهاء ١/ ٢١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، المحيط البرهاني ١/ ٣١٠، البحر الرائق ٢/ ١٠١.
(٢) يلزمه سجود السهو؛ لأن قراءة السورة أو ثلاث آيات واجب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٠١.
(٣) لأنه أخّر السّورة عن موضعها بتكرار الفاتحة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البحر الرائق ٢/ ١٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٠.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٤.
(٥) فلا سجود للسهو عليه؛ لأنّه صار كما لو قرأ سورة طويلة، وهذا لا يوجب سجود السهو.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، الجوهرة النيرة ١/ ٧٧، البحر الرائق ١/ ٣١٣ - ٢/ ١٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٧١.
(٦) فلا سجود للسهو عليه؛ لعدم التأخير بخلاف ما لو كررها في الأوليين.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، مراقي الفلاح ص ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٠.
(٧) فلا سجود للسهو عليه؛ كما لو قرأها مرتين.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٠.
(٨) لعدم وجوبها في جميع الركعات.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، العناية ١/ ٤٥٣، البحر الرائق ١/ ٣٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٦.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٥.
(١٠) لتأخير الواجب، وهو قراءة السورة.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، مراقي الفلاح ص ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٠.

<<  <   >  >>