للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في المسجد]

ولا يستحبُّ تركُ المساجد في الأمطارِ وغيرها (١).

وإذا انتهى إلى مسجدِ حيِّه وقد صلّى فيه أهلُه فإن شاء صلّى فيه، وإن شاء قصد جماعةً أخرى (٢).

وقيل: صلاته فيه أفضل؛ (لئلا) (٣) يهُون عليه (٤). (ظ) (٥)

رجلٌ له في (محلَّته) (٦) مسجدٌ فحضر المسجدَ الجامعَ لكثرة جماعته فالصلاة في مسجده أفضل قلَّ


(١) الظاهر أن المؤلف أراد أن المطر ليس عذراً في ترك الجماعة، وهذا ما استظهره صاحب جامع المضمرات لما تعرض لهذا النص عند الحنفية، وهذا القول مرويٌّ عن أبي حنيفة، ففي تبيين الزيلعيّ: "قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا أحب تركها". لكن صحّح الزيلعيّ والعيني وابن الهمام خلاف ذلك، وأن المطر عذرٌ في ترك الجماعة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، البناية ٢/ ٣٢٥، جامع المضمرات ١/ ٣٠٤، فتح القدير ١/ ٣٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٥.
(٢) لأن في كلّ جانب مراعاةَ جهة وتركَ أخرى: في أحد الجانبين مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة، وفي الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق مسجده، فإذا تعذر الجمع بينهما مال إلى أيهما شاء.
يُنظر: الأصل ١/ ١٤٠، المبسوط ١/ ١٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، البناية ٢/ ٥٦٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٤.
(٣) في (ج): ليلا.
(٤) هذا القول لم أقف عليه منسوباً لأحدٍ من الحنفية، وقد نسبه الطحاوي للحسن بن حيّ الكوفي (ت ١٦٧ هـ)، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه من فعله، واختار السرخسي أنّه إذا لم يدخل مسجده فإنّه يتبع الجماعة، وإن دخل مسجده صلى فيه، وفي الدر المختار: "من فاتته الجماعة ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه".
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧، المبسوط ١/ ١٦٧، عمدة القاري ٥/ ١٦٥، الدر المختار ص ٧٦.
(٥) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).
(٦) في (ج): محلة.

<<  <   >  >>