للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يجد الأعمى من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي؛ لأن المقتدي زعم أنّه بنى صلاته على صلاة كان أولها إلى غير القبلة (١).

رجلٌ صلّى في المسجد في ليلةٍ مظلمةٍ بالتحرّي فتبين أنّه صلّى الى غير القبلة جازت صلاته؛ لأنّه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولا يعرف القبلة بمسّ الجدار، ولو كانت منقوشةً (٢) لا يمكنه تمييز المحراب، فجاز له التحرّي (٣)

، وقد مرّ. (ك) (٤)

* * * *


(١) يعني: لاتجوز صلاة المقتدي؛ لأن عنده صلاة إمامه على الخطأ بترك السؤال عن جهة القبلة، وهذا مقيّدٌ بعلم المقتدي بحال الأعمى وأنّه ترك السؤال، كما يُفهم من كلام المرغيناني في الهداية.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ٥/ ٤٢٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ٦٥.
(٢) يعني لو كانت منقوشة فحصل الاشتباه بطاقٍ غير المحراب، كما في مراقي الفلاح ص ٩٣.
(٣) قال ابن عابدين ناقلاً عن بعض الحنفية: "وهذا إنما يصح في بعض المساجد، فأما في الأكثر فيمكن تمييز المحراب من غيره في الظُّلمة".

يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤١٦، البحر الرائق ١/ ٣٠٣، مراقي الفلاح ص ٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٤.
(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٢/أ).

<<  <   >  >>