(٢) سورة الحج، من الآية (٢٥). (٣) يُنظر: مختصر القدوري ص ٦٥، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٧، مراقي الفلاح ص ٢٦٤. (٤) الاختيار ١/ ١٣٦. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها]، (٣/ ٤٧:برقم ٢٠٢٥) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٦٦، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٧، العناية ٢/ ٣٨٩. (٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧١، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٨. (٧) لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ثم أحد ركني الصوم -وهو الإمساك عن الجماع- شرط صحة الاعتكاف، فكذا الركن الآخر وهو الإمساك عن الأكل والشرب؛ لاستواء كل واحد منهما في كونه ركنا للصوم، فإذا كان أحد الركنين شرطا كان الآخر كذلك. يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٣، التجريد ٣/ ١٥٨٧، المبسوط ٣/ ١١٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٩، الهداية ١/ ١٢٩. (٨) لأن مبنى النفل على المساهلة، بخلاف الواجب بالنذر ونحوه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٩، الهداية ١/ ١٢٩، البناية ٤/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٩. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٥.