للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الاعتكاف]

وهو في اللغة: المقامُ، والاحتباس (١)، قال اللّه تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (٢).

وفي الشرع: عبارةٌ عن المقام في مكانٍ مخصوصٍ، وهو مسجد الجماعة، بأوصافٍ مخصوصةٍ من النية، والصوم، وغيرهما (٣). (اخ) (٤)

الاعتكاف سنةٌ مشروعةٌ (٥)، يجبُ بالنّذر، والتعليق بالشرط، والشروع فيه؛ اعتباراً بسائر العبادات (٦).

ولا يكون إلا بالصّوم (٧).

وإنما يُشترط الصّوم في اعتكافٍ أوجب على نفسه، فأما النّفل فالصوم فيه ليس بشرط (٨). (ف) (٩)


(١) يُنظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٠٩، الصحاح ٤/ ١٤٠٦.
(٢) سورة الحج، من الآية (٢٥).
(٣) يُنظر: مختصر القدوري ص ٦٥، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٧، مراقي الفلاح ص ٢٦٤.
(٤) الاختيار ١/ ١٣٦.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها]، (٣/ ٤٧:برقم ٢٠٢٥) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٦٦، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٧، العناية ٢/ ٣٨٩.
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧١، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٨.
(٧) لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ثم أحد ركني الصوم -وهو الإمساك عن الجماع- شرط صحة الاعتكاف، فكذا الركن الآخر وهو الإمساك عن الأكل والشرب؛ لاستواء كل واحد منهما في كونه ركنا للصوم، فإذا كان أحد الركنين شرطا كان الآخر كذلك.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٣، التجريد ٣/ ١٥٨٧، المبسوط ٣/ ١١٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٩، الهداية ١/ ١٢٩.
(٨) لأن مبنى النفل على المساهلة، بخلاف الواجب بالنذر ونحوه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٩، الهداية ١/ ١٢٩، البناية ٤/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٩.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٥.

<<  <   >  >>