للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في العشر]

العُشرُ في كلّ ما تخرجه الأرضُ من الحنطةِ، والشّعيرِ، والدُّخْنِ (١)، والأرزِّ، وأصنافِ الحبوب، والبقولِ، والرياحينِ، والأورادِ، والرّطاب، وقصبِ السّكر، والذّريرةِ (٢)، والبطّيخِ، والقثّاءِ، والخيارِ، وقوائمِ الخِلاف، والباذنجانِ، والعُصْفرِ، وأشباهِ ذلك، ممّا لها ثمرةٌ باقيةٌ، أو غيرُ باقية، قلّ ذلك، أو (كثرُ) (٣)، إن كانت أرضَ عُشر (٤).

ولا يجبُ العُشر في التّبنِ، ولا في الحطبِ، والحشيشِ، والقُنَّبِ (٥)، والصنوبرِ، والقصب الفارسيّ (٦)، ولا في سَعف النخل، ولا في الطَّرفاءِ، والدُّلْب (٧)، وشجر القُطن، والباذنجان، ولا في الأدوية، كالهَليلَجِ (٨)، والكُنْدُرِ (٩)، والصّمغِ (١٠)، والموز، ولا فيما يستخرج من البحر كالعنبرِ، واللؤلؤِ،


(١) الدُّخْن: نوع من الحبوب، يشبه السمسم في حجمه، ويُسمّى الجاورس. يُنظر: العين ٤/ ٢٣٣، الصحاح ٥/ ٢١١١، المعجم الوسيط ١/ ٢٧٦.
(٢) الذّريرة: بخورٌ ينحتُّ من قصب الطيب، وتدخّن به البيوت. يُنظر: العين ٨/ ١٧٨، لسان العرب ٤/ ٣٠٣.
(٣) في (أ) و (ب): (كثر ذلك).
(٤) الجامع لوجوب الزكاة في كلّ ما ذُكر هنا من غير فرقٍ بين قليلٍ وكثيرٍ هو عموم قوله تعالى: " {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].
يُنظر: الأصل ٢/ ١١٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٩١.
(٥) القُنّب: نوع من الكتّان، وهو الأبْق، والمراد نفي الزكاة في قشره لا بزره. يُنظر: الصحاح ١/ ٢٠٦، المغرب ص ٤٠١.
(٦) القَصَب: كل نبتٍ ساقه ذو أنابيب، والفارسيّ: ما يُتخذ من أنابيبه الأقلام. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، المغرب ص ٣٨٤.
(٧) الدُّلْب: شجرٌ عظيم، بلا ثمر، ورقه شبيه بورق العنب، يتخّذ للزينة. يُنظر: الصحاح ١/ ١٢٥، لسان العرب ١/ ٣٣٧.
(٨) الهليلج: نوع من الشجر، يستعمل في التطبّب من بعض أنواع المرض. يُنظر: العين ٣/ ٣٩٠، المحكم ٤/ ١٦٥.
(٩) الكُندُر: اللُّبان، ضربٌ من العلك. يُنظر: العين ٨/ ٣٢٧، الصحاح ٢/ ٨٠٤، لسان العرب ٥/ ١٣٥.
(١٠) الصَّمغ: ما جمُد من نضح الشجر. يُنظر: العين ٤/ ٣٧٥، المخصص ٣/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>