للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في بيان النجاسات]

النّجاسة نوعان: غليظةٌ وخفيفة (١).

الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة (٢).

والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ (٣).

والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته (٤).

وعندهما (٥): المغلّظة ما اتفق (٦) في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته (٧).

(اخ) (٨)


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(٢) يُنظر: المصادر السابقة.
(٣) يعني لا يُشترط في المغلظة الاتفاق على النجاسة، وما علل به المؤلف قاعدة أصولية مشهورة.
يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٣/ ١٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٨٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩.
(٤) اختلف الناس فيها أم اتفقوا، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٩٤.
(٥) يعني أبا يوسف ومحمداً.
(٦) في (ب) و (ج): "على ما اتفق"، والمثبت موافق للمصدر.
(٧) لأنه لما ثبت التخفيف بالنص فيثبت بالاجتهاد أيضاً؛ لأن الاجتهاد كالنص.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٤، الهداية ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧٣١، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.
(٨) الاختيار ١/ ٣١، ونصّ آخر العبارة: وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته.

<<  <   >  >>