للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في النذر]

رجلٌ قال: "للّه عليّ صومُ هذه السنة" يُفطر يوم العيدين، وأيّام التشريق، ويقضي تلك الأيام، وعليه كفارة اليمين إذا نوى اليمين (١).

ولو قال: "للّه عليّ صوم سنة" ولم يعيّنْ يصومُ سنةً بالأهلّة، ويقضي خمسةً وثلاثين يوماً، ثلاثين يوماً لرمضان، وخمسةَ أيام قضاء عن العيدين وأيام التشريق (٢).

ولو قال: "للّه عليّ صومُ سنة متتابعة"، فهو كقوله: "للّه عليّ صوم هذه السنة" بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان؛ لأنّ السنة المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان (٣). (ن) (٤)

ولو قال: "امسال روزه دارم" (٥) يقع على بعض السّنة وإن بقي من السّنة يوم، ولو قال: "اين سال روزه دارم" (٦) يقع على سنةٍ تامةٍ، فإن مضى من السنة شيءٌ كان عليه ما بقي من السنة دون ما مضىى (٧).


(١) أما الفطر فلأنه صادف وقتاً محرماً فوجب الإفطار، وأما القضاء؛ فلأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام؛ لأنها لا تخلو عنها، فوجب قضاؤها، وأما كفارة اليمين؛ فلأنه نواها وقد حنث، وهذا الفرع محمول على ما إذا نذر قبل عيد الفطر، فلو قال في شوال: "لله علي صوم هذه السنة" لا يلزمه قضاء يوم الفطر، وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل يلزمه صيام ما بقي من السنة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، الهداية ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٣٦، العناية ٢/ ٣٨٤، البناية ٤/ ١١٦.
(٢) لأن السنة المنكرة من غير ترتيب اسم لأيام معدودة قدر السنة فلا تدخل في النذر هذه الأيام، ولا شهر رمضان، بل يلزمه من غيرها قدر السنة، فإذا أداها في هذه السنة فقد أداها ناقصةً فلا تجزئه عن الكامل، وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيجب عليه قضاءُ قدرِه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، الهداية ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٦، النهر الفائق ٢/ ٤٠.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، العناية ٢/ ٣٨٤، البناية ٤/ ١١٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٠.
(٤) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ٢٥٩.
(٥) جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا ٧٥/أ: "في هذه السنة أصوم". وروزه بمعنى صائم، كما في القاموس لشاكر كسرائي ص ٢٥٩.
(٦) جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا ٧٥/أ: "هذه السنة أصوم".
(٧) يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٣١.

<<  <   >  >>