يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، فتح القدير ٢/ ٣٨٥، البحر الرائق ٢/ ٣١٨. (٢) لا يلزمه القضاء؛ لأن الزمان متعين لرمضان، فلا يصح إلحاقه بغيره، ولزمته الكفارة؛ لأنه لم يصم لما حلف عليه. يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، البناية ٤/ ١٢٠، فتح القدير ٢/ ٣٨٧. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، فتح القدير ٢/ ٣٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٨. (٤) جاء في هامش نسخة آيا صوفيا ٧٥/أ أن القائل أبو حنيفة، لكن في النوازل لأبي الليث السمرقندي غير ذلك وأن القائل أبو بكر الإسكاف. يُنظر: النوازل للسمرقندي ص ١٣١. (٥) لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه. يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٣٢٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، الاختيار ١/ ١٤٧، الدر المختار ص ١٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩. (٦) ولا يجب عليه غير ذلك لعجزه. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩. (٧) لعجزه عن الصوم في الصيف، وهذا مقيّدٌ بألا يكون قد نذر صوماً للأبد. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩.