للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم الشهر" فعليه بقية الشهر الذي هو فيه، وكذا لو قال: "للّه عليّ صوم هذه السنة" يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن تمضي السنة، وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين (١).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً لله تعالى"، وأراد به اليمين فقدم فلانٌ في يومٍ من رمضان كان عليه كفارة اليمين، ولا قضاء عليه (٢).

ولو قدم فلانٌ قبل أن ينوي به الشُّكر، ولا ينوي به عن رمضان بَرَّ في يمينه، وأجزأه عن رمضان، كما لو صام رمضان بنية التطوع، وليس عليه قضاؤه (٣).

ولو نذر أن يصوم أبداً فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، قال (٤): "له أن يفطر، ويطعم لكل يوم نصفَ صاعٍ من الحنطة (٥).

وإن لم يقدر على ذلك لعُسرته يستغفرُ اللّه تعالى (٦).

وإن لم يقدر لشدّة الصيف وحرّه كان له أن يفطر، وينتظر زمان الشتاء فيقضي لكلّ يومٍ يوماً (٧).

ولو أوجب على نفسه حَجّاً كثيراً، وعلم أنّه لا يمكنه أن يحجّ ذلك القدْر قبل موته ليس عليه أن


(١) لأنه ذكَر الشهر والسنة معينا فينصرف إلى المعهود بالحضور.
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، فتح القدير ٢/ ٣٨٥، البحر الرائق ٢/ ٣١٨.
(٢) لا يلزمه القضاء؛ لأن الزمان متعين لرمضان، فلا يصح إلحاقه بغيره، ولزمته الكفارة؛ لأنه لم يصم لما حلف عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، البناية ٤/ ١٢٠، فتح القدير ٢/ ٣٨٧.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، فتح القدير ٢/ ٣٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٨.
(٤) جاء في هامش نسخة آيا صوفيا ٧٥/أ أن القائل أبو حنيفة، لكن في النوازل لأبي الليث السمرقندي غير ذلك وأن القائل أبو بكر الإسكاف. يُنظر: النوازل للسمرقندي ص ١٣١.
(٥) لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٣٢٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، الاختيار ١/ ١٤٧، الدر المختار ص ١٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩.
(٦) ولا يجب عليه غير ذلك لعجزه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩.
(٧) لعجزه عن الصوم في الصيف، وهذا مقيّدٌ بألا يكون قد نذر صوماً للأبد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>