للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأمر غيره بأن يحج عنه (١).

رجل علّق الصّوم بشرطٍ فصام قبله لا يجوز، وإن أضافه إلى وقتٍ فصام قبله جاز (٢).

إذا أوجبت المرأة على نفسها صومَ سنةٍ بعينها قضت أيام حيضها؛ لأن تلك السنة قد تخلو عن أيّام الحيض فصحّ الإيجاب (٣).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان" فقدم فلانٌ بعدما أكل، أو بعدما حاضت لا يجب شيءٌ (٤).

وقيل: يجب القضاء (٥).

وإن قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء (٦).

ولو نذرت بأن تصوم يوم كذا فوافق أيّام حيضها عليها القضاء (٧).


(١) لأنه لا يعرف قدر الفائت، بخلاف الصوم.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٤، الاختيار ٤/ ٧٧.
(٢) لأن المعلق لا ينعقد سببا في الحال، بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز، والمضاف إلى وقت ينعقد في الحال، فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٤، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٢.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، الاختيار ٤/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ٣١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٤٦.
(٤) لأنه أضاف النذر إلى وقت قدوم فلان فعند وجود القدوم يصير كالمجدد للنذر كما هو الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز، وهذا القول هو ظاهر الرواية.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٠، المبسوط ٣/ ٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٢.
(٥) لأن السبب هو النذر، والوقت شرط فيه، فعند وجوده يستند الوجوب إلى نذره فكأنه قال: "لله علي أن أصوم غداً"، فأكل الغد فعليه قضاؤه، وهذا قول أبي يوسف.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٨٢٠٨.
(٦) لأنه لما قدم بعد الزوال لم يجب الصوم عن النذر، كما لو أنشأ النذر بعد الزوال فقال:" لله علي أن أصوم هذا اليوم"، فلا يجب قضاؤه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٢، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٨.
(٧) لأنها لم تضفه إلى يوم حيضها، بل إلى المحل، غير أنه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الإيجاب حال صدوره فتقضي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٢، فتح القدير ٢/ ٣٨٥، البحر الرائق ٢/ ٣١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>