يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، النهر الفائق ٢/ ٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٠. (٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٠، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، البحر الرائق ٢/ ٣١٩. (٣) لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في سنة. يُنظر: عيون المسائل ص ٤٢، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٠، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٢٦. (٤) لأنها تذكر لكل من الأمرين، وفي الأيام السبعة أغلب في الاستعمال فينصرف المطلق إليه. يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٤، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، البحر الرائق ٢/ ٣١٩. (٥) لأنّ قدر ما يقدر عليه من الصوم يصلح له الأيام كلها على طريق البدل، لأن كل يوم صالح للصوم فيجعل كأنه قدر على الكل، فإذا لم يصم لزمته الوصية بالفدية للكل، وإذا صام فيما قدر وصار قدر ما صام مستحقا للوقت فلم يبق صالحا لوقت آخر، فلم يكن القول بوجوب الكل على البدل فلا يلزمه الوصية بالفدية للكل.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البناية ٤/ ٧٩. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٣. (٧) لأن النذر يستوي فيه القصد وغيره، ولأن هزله كالجد، فلا اعتبار إلا للفظ. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، البحر الرائق ٢/ ٣١٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٣. (٨) لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في شهر. يُنظر: عيون المسائل ص ٤١، المبسوط ٣/ ١٤٣، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، البحر الرائق ٢/ ٣١٩.