للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أوجب على نفسه صومَ شهرٍ فمات قبل أن يمضي شهرٌ يلزمه صوم الشهر، حتى يلزمه أن يوصي بذلك، فيطعم عن كلّ يومٍ نصف صاع من الحنطة، سواءٌ كان الشهر بعينه، أو بغير عينه (١).

ولو نذر صوم الاثنين، والخميس، فصام ذلك مرةً كفاه، إلا أن ينوي الأبد (٢).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم يوم الاثنين سَنة" كان عليه أن يصوم كلَّ اثنينٍ يمرّ به إلى سنة (٣).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم جمعة"، إن أراد به أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام، وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يومٌ، وإن لم تكن له نيةٌ يلزمه سبعة أيام (٤).

مريضٌ قال: "للّه عليّ أن أصوم شهراً" فمات قبل أن يصحّ لا يلزمه شيءٌ، وإن صحّ يوماً لزمه أن يوصي بجميع الشهر (٥).

(ف) (٦)

ولو أراد أن يقول: "للّه عليّ صوم يوم"، فجرى على لسانه صومُ شهرٍ كان عليه صوم شهر (٧).

ولو أوجب صوم هذا اليوم شهراً صام ما تكرّر منه في ثلاثين يوماً، فلو كان ذلك اليومُ يومَ الخميس يصوم كلّ خميس حتى يمضي شهر، فيكون الواجب صوم أربعة أيام، أو خمسة أيام (٨).


(١) لأن الكل قد وجب في ذمته بالنذر، فوجب عليه تعويضها بالخلف وهو الفدية، وهذا في الصحيح.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، النهر الفائق ٢/ ٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٠.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٠، فتح القدير ٢/ ٣٨٧، البحر الرائق ٢/ ٣١٩.
(٣) لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في سنة.
يُنظر: عيون المسائل ص ٤٢، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٠، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٢٦.
(٤) لأنها تذكر لكل من الأمرين، وفي الأيام السبعة أغلب في الاستعمال فينصرف المطلق إليه.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٤، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، فتح القدير ٢/ ٣٨٦، البحر الرائق ٢/ ٣١٩.
(٥) لأنّ قدر ما يقدر عليه من الصوم يصلح له الأيام كلها على طريق البدل، لأن كل يوم صالح للصوم فيجعل كأنه قدر على الكل، فإذا لم يصم لزمته الوصية بالفدية للكل، وإذا صام فيما قدر وصار قدر ما صام مستحقا للوقت فلم يبق صالحا لوقت آخر، فلم يكن القول بوجوب الكل على البدل فلا يلزمه الوصية بالفدية للكل.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البناية ٤/ ٧٩.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٣.
(٧) لأن النذر يستوي فيه القصد وغيره، ولأن هزله كالجد، فلا اعتبار إلا للفظ.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، البحر الرائق ٢/ ٣١٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٣.
(٨) لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في شهر.
يُنظر: عيون المسائل ص ٤١، المبسوط ٣/ ١٤٣، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣١، البحر الرائق ٢/ ٣١٩.

<<  <   >  >>