للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو قال: "للّه عليّ أن أصوم يوم الاثنين سنة" (١).

ولو قال: "خداي رابروي روزه يك سال" (٢) لزمه صوم سنة، ولو قال: "روزه يك ساله" لا يلزمه شيء؛ لأنّه إذا قرن بها الهاء يراد السنة الماضية، فكان المنذور مستحيل الكون (٣).

ولو قال: "للّه عليّ حِجةٌ"، أو "عمرةٌ"، أو "صلاةٌ" إن فعل كذا ففعله لزمه ما سمّى، ولم تجز كفارة اليمين (٤).

ولو قال: "للّه عليّ صومُ نصفِ يوم" لم يصحّ، بخلاف نصف ركعةٍ فإنّه يصحّ، ونصف حَجٍّ لا يصح (٥). (ظ) (٦)

ولو قال: "لله عليّ أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره" كان عليه أن يصوم الخامس عشر، والسادس عشر؛ لأنّ الخامس عشر من أول الشهر، والسادس عشر من آخره، وما عداهما لا يتصور أن يكونا يومين متتابعين، أحدهما من أول الشهر، والثاني من آخره (٧). (ع)


(١) كان عليه أن يصوم كلَّ اثنينٍ يمرّ به إلى سنة.
(٢) هذه الكلمات تدور حول النذر بصوم سنة، فكلمة خُداي تعني: الرب، وكلمة رابروي تعني: وجه، وكلمة ايك سال تعني: سنة واحدة، فتكون الترجمة: "لله علي أن أصوم سنة لوجه الله". يُنظر: القاموس العربي الفارسي لشاكر كسرائي ص ٨٢، ص ٢٠٣، ٢٥٩.
(٣) وهو كما لو قال: "لله عليّ صوم أمس".
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٠، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٣١، البحر الرائق ٢/ ٣١٧.
(٤) لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة، فلزمه ما نذره.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، فتح القدير ٢/ ٣٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦١.
(٥) أما الصلاة؛ فلأنه لما نذر صلاة نصف ركعة لزمه ركعة؛ لأنها لا تتبعض، وإذا لزمته ركعة وجب عليه ركعتان؛ لأن التطوع لا يكون وتراً، وأما الصوم والحج فلم أقف على وجهه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١٩، الجوهرة النيرة ١/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٦٩/أ).
(٧) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٣٢، فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٤، فتح القدير ٢/ ٣٨٧.

<<  <   >  >>