وأما كونها لا تجب إلا على غني فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى]، (٢/ ١١٢:برقم ١٤٢٦) عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥٤، المبسوط ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٢. (٢) لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية، والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم، وقوله: "ولا يعتبر فيه وصف النماء" يعني لا يشترط في هذا النصاب أن يكون ناميا لوجوب صدقة الفطر لأنها تجب بالقدرة الممكنة لا الميسرة. يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٣، العناية ٢/ ٢٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٢، البناية ٣/ ٤٨٥. (٣) لأنه مع الدين مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٩١، فتح القدير ٢/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٢. (٥) يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، العناية ٢/ ٢٨٢، مراقي الفلاح ص ٢٧٣. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨١٩، (تحقيق: محمد الغازي).