للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في صدقة الفطر]

يُحتاج ههنا إلى معرفة خمسة أشياء: على من تجب؟ ولأجل من تجب؟ وفي أيّ وقتٍ تجب؟ وماذا يجب؟ وكم يجب؟

أما الأوّل: صدقةُ الفطر لا تجب إلا على الحرّ المسلم الغنيّ (١).

والغنى الذي هو شرطٌ لوجوب صدقة الفطر أن يملك نصاباً، أو مالاً قيمته قيمةُ نصابٍ، فاضلاً عن مسكنه، وثياب بدنه، وأثاثه، وفرسه، وسلاحه (٢)، ولا يعتبر فيه وصف النماء، ولم يكن عليه دين (٣). (خ) (٤)

ومقدارُ الكفاف أن يكون له دارٌ يسكنها وإن كان يساوي مالاً عظيماً، وخادمٌ يخدمه، ومتاع بيتٍ يتأثّث به، وثيابٌ يكسوها (٥). (طح) (٦)


(١) أما دليل الحرية والإسلام فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر]، (٢/ ١٣٠:برقم ١٥٠٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأما كونها لا تجب إلا على غني فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى]، (٢/ ١١٢:برقم ١٤٢٦) عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥٤، المبسوط ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٢.
(٢) لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية، والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم، وقوله: "ولا يعتبر فيه وصف النماء" يعني لا يشترط في هذا النصاب أن يكون ناميا لوجوب صدقة الفطر لأنها تجب بالقدرة الممكنة لا الميسرة.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٣، العناية ٢/ ٢٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٢، البناية ٣/ ٤٨٥.
(٣) لأنه مع الدين مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٩١، فتح القدير ٢/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٢.
(٥) يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، العناية ٢/ ٢٨٢، مراقي الفلاح ص ٢٧٣.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨١٩، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>