للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما زاد على الدّار الواحدة، والدَّسْتَجات (١) الثلاثة من الثياب يُعتبر في الغِنى، وكذا الزيادة على فرسين للغازي، والزيادةُ على الواحد من الدوابّ لغير الغازي من فرسٍ أو حمارٍ، للدِّهْقان (٢) وغيره، وكذا الخادم، وكتب الفقه لأهله ما زاد على نسخةٍ من روايةٍ واحدةٍ، وفي التفسير والأحاديث ما زاد على الاثنتين، ومن المصاحف لمن يحسن القراءة ما زاد على الواحد، وكتب الطبّ، والأدب، والنحو، كلُّها معتبرٌ في الغنى، وللزارع ما زاد على ثورين، وآلة الحراثين، ويعتبر قيمة الكرْم والضَيعة (٣).

ولو اشترى قوت سنةٍ يساوي نصاباً الظاهرُ أنّه لا يعدُّ من الغنى (٤).

وإذا كان له دارٌ لا يسكنها ويؤجرها، أو لا يؤجرها يعتبر قيمتها في الغنى، وكذا إذا سكنها وفضل عن سكناه شيءٌ يعتبر قيمة الفاضل في النصاب (٥).

ويتعلق بهذا النّصاب أحكامُ وجوبِ صدقة الفطر، والأضحية، وحُرمة وضع الزكاة فيه، ووجوب نفقة الأقارب (٦). (ف) (٧)

وتجب الصدقة على الصبيّ والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويؤدّي عنهما أبوهما، أو وصيُّ أبيهما، أو جدُّهما إذا لم يكن أبٌ، ولا وصيُّ أبٍ، ولا وصيُّ وصيِّهِ، أو وصيّ جدِّهما بعد الجد، أو وصيٌّ نصَبه القاضي لهما (٨).


(١) الدَّسْتجات: جمع دَستَجة، معرب دسته، وهي الحزمة والرّزمة. يُنظر: المغرب ص ١٦٣، تاج العروس ٥/ ٥٦٦.
(٢) الدّهقان: رئيس القرية، ويطلق أيضاً على التاجر. يُنظر: المغرب ص ١٧٢، لسان العرب ١٠/ ١٠٧.
(٣) هذه المسائل علّلها في فتح القدير بأن الزائد في كلّ ما ذُكر خارجٌ عن الحوائج الأصلية فكان نصاباً، والظاهر أن العرف معتبرٌ في كلّ ما هو من جنس هذه المسائل.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٥.
(٤) لأن ذلك مستحق الصرف إلى الكفاية والمستحق ملحق بالعدم.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٢.
(٥) لأنه إذا كان كذلك كان هذا فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البناية ٣/ ٤٨١، لسان الحكام ص ٣٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨.
(٦) يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٤، البناية ٣/ ٤٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٩١.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٠.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٨٩٠ من هذا البحث.

<<  <   >  >>