(٢) الدّهقان: رئيس القرية، ويطلق أيضاً على التاجر. يُنظر: المغرب ص ١٧٢، لسان العرب ١٠/ ١٠٧. (٣) هذه المسائل علّلها في فتح القدير بأن الزائد في كلّ ما ذُكر خارجٌ عن الحوائج الأصلية فكان نصاباً، والظاهر أن العرف معتبرٌ في كلّ ما هو من جنس هذه المسائل. يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٥. (٤) لأن ذلك مستحق الصرف إلى الكفاية والمستحق ملحق بالعدم. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٢. (٥) لأنه إذا كان كذلك كان هذا فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البناية ٣/ ٤٨١، لسان الحكام ص ٣٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨. (٦) يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٤، البناية ٣/ ٤٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٩١. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٠. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٨٩٠ من هذا البحث.