للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان الأب غنياً يجب على الأب، فلو أدّى من مالهما ضمن (١).

ولا يجب صدقةُ فطر رقيقهما عليه، ويؤدّي من مالهما (٢).

وليس على الجدّ صدقةُ أولاد أولاده وإن كان الأب ميتاً (٣).

وليس عليه أن يؤدّي عن زوجته، ولا عن أبويه، وإن كانا في عياله (٤)، ولا عن أولاده الكبار، ولا عن إخوته الصغار، ولا عن قرابته وإن كانوا في عياله (٥).

وعلى من تجب؟

ويؤدّي عن نفسه، وأولاده الصغار (٦).

ويؤدّي عن مملوكه للخدمة مسلماً كان أو كافراً، وعن مدبَّريه، وأمهات أولاده (٧).

ولا يجب عن عبيده للتجارة (٨)، ولا عن مكاتبه (٩).


(١) لأنها في معنى المؤنة والنفقة، وليست بعبادة محضة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، الغرة المنيفة ص ٥١، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧١.
(٢) أي لا يجب على الأب أن يخرج زكاة فطر رقيق ابنه الصغير أو المجنون، بل يُخرجهما من مال ابنه ولو كان الأب غنيا؛ لأن نفقتهما ليست بواجبة على الأب، بل من مالهما.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٠.
(٣) لأنه لا يستحق الولاية عليهم بنفسه، وإنما استحقها من جهة غيره، وهو الأب، فأشبه الوصي.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥١، المبسوط ٣/ ١٠٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٤) بأن كانوا فقراء زمنى كما في بدائع الصنائع ٢/ ٧٢.
(٥) لانتفاء أو قصور المؤنة والولاية في كلّ هؤلاء.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، الاختيار ١/ ١٢٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٣،
(٦) لأن رأس أولاده في معنى رأسه فإنه يمونهم بولايته.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٣.
(٧) لأنه يمونهم بولايته عليهم.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٧، المبسوط ٣/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الهداية ١/ ١١٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦.
(٨) لأنّ مبنى صدقة الفطر على المؤنة، والعبد هنا معد للتجارة لا للمؤنة، والنفقة لطلب الزيادة فيسقط اعتبارها بحكم القصد.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٦، البناية ٣/ ٤٩٠، درر الحكام ١/ ١٩٤، النهر الفائق ١/ ٤٧٢.
(٩) لأن ولايته على عبده المكاتب قد اختلت بسبب الكتابة فإن المكاتب صار بمنزلة الحر في حق اليد والتصرف.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٨، المبسوط ٣/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧١.

<<  <   >  >>