(٢) أما زكاة الفطر؛ فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليه، وذلك لم يكن موجودا فيما مضى، وأما زكاة التجارة؛ فلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٨، المبسوط ٣/ ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣. (٣) لأن ملكهما عليهما في حكم الهلاك، ويده مقصورة عنهما. يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٠، المبسوط ٣/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤١١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٤. (٤) لثبوت الملك عليهما. يُنظر: درر الحكام ١/ ١٩٤، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، النهر الفائق ١/ ٤٧٢، مراقي الفلاح ص ٢٧٣. (٥) لأنه خارج عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب. يُنظر: المبسوط ٣/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤١١، النهر الفائق ١/ ٤٧٢. (٦) لأن الرهن لا يزيل ملك الرقبة ولا يوجب فيها حقا للمرتهن إنما حق المرتهن في المالية، وذلك غير معتبر لإيجاب الصدقة. يُنظر: المبسوط ٣/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤١١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، فتح القدير ٢/ ٢٨٨، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢. (٧) لعموم النص، ولوجود الولاية، ووجوب المؤنة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤١١، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٢.