للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في العمرة]

العمرة سنّةٌ وليست بواجبة (١).

ووقتها جميع السنة، إلا خمسة أيام يُكره فيها العمرة لغير القارن: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق (٢).

ويجوز تكرارها في السّنة الواحدة (٣).

ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحجّ، ويفعل في إحرامه، وطوافه، وسعيه بين الصّفا والمروة (٤)، ما يفعله الحاج (٥).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان]، (٣/ ٢٤:برقم ١٨٩١) عن طلحة بن عبيد الله، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا»، فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا»، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٨٧، التجريد ٤/ ١٦٩٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٥٠ من هذا البحث.
(٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب طواف القارن]، (٢/ ١٥٦:برقم ١٦٣٨) عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: «من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما»، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «هذه مكان عمرتك».
يُنظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٥.
(٤) أُدرج في سائر النسخ (والوقوف بعرفة)، وهو سبق قلم من المؤلف، وليست في مصدره الذي أحال عليه نهاية الفصل.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب]، (٢/ ١٣٦:برقم ١٥٣٦)، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لصفوان بن أمية: "واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك".
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧، تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، فتح القدير ٣/ ١٤١.

<<  <   >  >>