يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٠، الهداية ١/ ١٥٣، العناية ٣/ ٥، البناية ٤/ ٣٠٢. (٢) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب المحرم يؤدب]، (٣/ ٢٢٢:برقم ١٨١٧) عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر". صححه الترمذي، وأعلّه البيهقي رواية الرفع، وصححه موقوفاً. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ٢/ ٢٥٣، السنن الكبررى للبيهقي ٥/ ١٧٠. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧، الهداية ١/ ١٥٣، الاختيار ١/ ١٥٧. (٣) الدليل على ركنية الإحرام والطواف، ووجوب السعي والحلق فقد مر، ولم يتخلّف في العمرة إلا طواف الصّدَر وطواف التحية، فأما طواف الصّدر؛ فلأن ما هو مُعْظم الركن مقصود، وطواف الصدر تبع يجب لقصد توديع البيت، والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعاً، وأما طواف التحيّة؛ فلأنه إذا وصل إلى البيت يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك فلا يشتغل بغيره بخلاف الحج فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج فيأتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت طواف الزيارة. يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧، تبيين الحقائق ٢/ ٣٦. (٤) يعني لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره كان قارنا لوجود معنى القران، وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه، ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره لا يكون قارنا، بل يكون متمتعا لوجود معنى التمتع، وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة كله وهو الطواف سبعة أشواط، أو أكثره وهو أربعة أشواط. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٧، الهداية ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤٢، العناية ٣/ ١١٥.