للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في زكاة الخيل]

كان أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى يقول: في الخيل السّائمة زكاة (١).

الخيلُ لا يخلو إمّا أن يمسكها سائمةً، أو علوفةً، أو للغزو.

ولا تخلو إمّا أن يكون ذكوراً كلَّها، أو إناثاً، أو مختلطاً.

أمّا إذا كانت علوفةً، أو يُمسكها للغزو فلا شيء فيها بالإجماع (٢).

وإن كانت سائمةً إن كانت ذكوراً كلَّها فلا يجب (٣).

وإن كانت مختلطةً ففيها الزكاة عند أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى (٤).


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥.
(٢) لأنها مشغولة بحاجته؛ لأن قصد الدر والنسل دليل الفضل عن الحاجة، ولم يوجد.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، العناية ٢/ ١٨٣.
(٣) لعدم النماء بالتناسل والتوالد، ومبنى الزكاة على النماء.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الاختيار ١/ ١٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٩، البناية ٣/ ٣٤٠،، عمدة الرعاية ٣/ ١٦٣.
(٤) لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق]، (٣/ ٣٥:برقم ٢٠١٩) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه». ضعفه الدارقطني، والذهبي، وقال النووي وابن الملقن: "ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقطني ٣/ ٣٥، تنقيح التحقيق ١/ ٣٣٥، المجموع للنووي ٥/ ٣٣٩، البدر المنير ٥/ ٤٠٤.
وهذا هو المصحح في التجريد، والمبسوط، وتحفة الفقهاء، وبدائع الصنائع، وفتح القدير، كما نقله عنهم ابن عابدين.
يُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، المبسوط ٢/ ١٨٨، الهداية ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥، الاختيار ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>