(٢) لأنها مشغولة بحاجته؛ لأن قصد الدر والنسل دليل الفضل عن الحاجة، ولم يوجد. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، العناية ٢/ ١٨٣. (٣) لعدم النماء بالتناسل والتوالد، ومبنى الزكاة على النماء. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الاختيار ١/ ١٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٩، البناية ٣/ ٣٤٠،، عمدة الرعاية ٣/ ١٦٣. (٤) لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق]، (٣/ ٣٥:برقم ٢٠١٩) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه». ضعفه الدارقطني، والذهبي، وقال النووي وابن الملقن: "ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقطني ٣/ ٣٥، تنقيح التحقيق ١/ ٣٣٥، المجموع للنووي ٥/ ٣٣٩، البدر المنير ٥/ ٤٠٤. وهذا هو المصحح في التجريد، والمبسوط، وتحفة الفقهاء، وبدائع الصنائع، وفتح القدير، كما نقله عنهم ابن عابدين. يُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، المبسوط ٢/ ١٨٨، الهداية ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥، الاختيار ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢.