قلت: لم أقف عليه، لكن قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٥: "روى الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الهداية ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٥٣، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١١٩، البناية ٣/ ٣٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢. (٤) الرواية الأولى: عدم الوجوب؛ لعدم تحقق النماء فيها بالتوالد كما في الذكور منفردة، والرواية الثانية: الوجوب؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وهو المرجح في الاختيار، والتبيين، والفتح، وحكاه الجصاص عن أبي حنيفة، ولم يحك عنه غيره. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، المبسوط ٢/ ١٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الاختيار ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، فتح القدير ٢/ ١٨٥. (٥) يُنظر: الأصل ٢/ ٧٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠. (٦) يُنظر: الأم ٢/ ٢٨. (٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة]، (٢/ ١٢٠:برقم ١٤٦٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». قال ابن عابدين: (قال الطحاوي: "هذا أحب القولين إلينا"، ورجحه القاضي أبو زيد في الأسرار، وفي الينابيع وعليه الفتوى وفي الجواهر: "والفتوى على قولهما"، وفي الكافي: "هو المختار للفتوى"، وتبعه الزيلعي، والبزازي، تبعاً للخلاصة، وفي الخانية قالوا: "الفتوى على قولهما"). انتهى كلام ابن عابدين. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، المبسوط ٢/ ١٨٨، الهداية ١/ ٩٩، الاختيار ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢.