للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كلّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها (١). (طح) (٢)

وهذا في أفراس العرب؛ لأنّها لا تتفاوت فاحشاً، وأمّا في أفراسنا يقوَّم ويؤدّى عن كلِّ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم (٣).

وإن كان الكلُّ إناثاً فعن أبي حنيفة -رحمه الله- روايتان (٤).

وقالا (٥)، وهو قول الشافعي (٦) -رحمهم الله-: لا زكاة في الخيل، والفتوى على قولهما (٧).


(١) احتج له الكاساني بقوله: "روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - في صدقة الخيل أن خير أربابها فإن شاءوا أدوا من كل فرس دينارا وإلا قوّمها وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم".
قلت: لم أقف عليه، لكن قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٥: "روى الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الهداية ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٥٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١١٩، البناية ٣/ ٣٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢.
(٤) الرواية الأولى: عدم الوجوب؛ لعدم تحقق النماء فيها بالتوالد كما في الذكور منفردة، والرواية الثانية: الوجوب؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وهو المرجح في الاختيار، والتبيين، والفتح، وحكاه الجصاص عن أبي حنيفة، ولم يحك عنه غيره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، المبسوط ٢/ ١٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الاختيار ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، فتح القدير ٢/ ١٨٥.
(٥) يُنظر: الأصل ٢/ ٧٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠.
(٦) يُنظر: الأم ٢/ ٢٨.
(٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة]، (٢/ ١٢٠:برقم ١٤٦٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة».
قال ابن عابدين: (قال الطحاوي: "هذا أحب القولين إلينا"، ورجحه القاضي أبو زيد في الأسرار، وفي الينابيع وعليه الفتوى وفي الجواهر: "والفتوى على قولهما"، وفي الكافي: "هو المختار للفتوى"، وتبعه الزيلعي، والبزازي، تبعاً للخلاصة، وفي الخانية قالوا: "الفتوى على قولهما"). انتهى كلام ابن عابدين.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٨٠، المبسوط ٢/ ١٨٨، الهداية ١/ ٩٩، الاختيار ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>