للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجمعوا على أنّ الإمام لا يأخذ منه صدقة الخيل جبراً (١).

ولا شيء في الحُمُر والبغال (٢). (ف) (٣).

* * * *


(١) لأن زكاتها لا تجب في عينها بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ، ولأن الخيل مطمع لكل طامع فلو ولي السعاة أخذ الزكاة فيها لم يتركوها لصاحبها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٨، العناية ٢/ ١٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٢.
(٢) لأن الحمل والركوب هو المقصود فيها غالبا دون التناسل لكنها تسام في غير وقت الحاجة للتخفيف في الحفظ ودفع مؤونة العلف.
يُنظر: الأصل ٢/ ٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩١، الهداية ١/ ٩٩، الاختيار ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٩.

<<  <   >  >>