للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في النية]

الفرائضُ على نوعين: فرضِ عينٍ، وفرضِ كفاية (١).

ففرضُ العين إذا قام به البعضُ لا يسقط عن الباقين، كالصّلوات الخمسِ، والصومِ، والزكاة، والحج (٢).

وفرضُ الكفاية ما إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين، كردِّ السّلام، والجهاد إذا لم يكن نفيراً، والصلاة على الجنازة، وغيرها (٣).

ثم فرائضُ عملِ الصلاة ستةٌ: الطهارةُ عن الحدث، وعن (النجاسة) (٤)، وسترُ العورة، واستقبالُ القبلة، والوقتُ، والنّية (٥).

وفرائضُ نفسِ الصلاة: تكبيرةُ الافتتاح، والقيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسجودُ، والقعدةُ الأخيرة مقدار التشهد، والخروجُ من الصلاة بصُنع المصلي (٦).

والمصلّي له أحوالٌ ثلاثة: إمّا أن يكون منفرداً، أو مقتدياً، أو إماماً (٧).


(١) يُنظر: الفصول في الأصول ٢/ ١٥٧، كشف الأسرار ١/ ١٣٣، فصول البدائع ١/ ٢٤٩.
(٢) يُنظر: المصادر السابقة.
(٣) يُنظر: المبسوط ٣٠/ ٢٦٢، فتح القدير ٥/ ٤٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢.
(٤) في (ب) و (ج): النجس.
(٥) وتُسمّى أيضاً عند الحنفية وغيرهم: شروط الصلاة، وقد تقدّم الكلام عليها عدا النية، ودليل اشتراط النية ما رواه البخاري في صحيحه، [كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]، (١/ ٦:برقم ١) عن علقمة بن وقاص الليثي، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».
يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣، تحفة الملوك ص ٥٣، البناية ٢/ ٤٢، الدر المختار ص ٥٧.
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، الهداية ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٩٠، تحفة الملوك ص ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٣.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، العناية ١/ ٢٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.

<<  <   >  >>