يُنظر: العناية ١/ ٢٦٥، البناية ٢/ ١٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢١٨. (٢) يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، الاختيار ١/ ٤٧، كنز الدقائق ص ١٥٦، منحة السلوك ص ١٢١، الفتاوى الهندية ١/ ٦٥. (٣) لتجتمع عزيمته عليه، واستظهر ابن نجيم عن ابن الهمام أنه يقول ببدعيته؛ لعدم وروده. يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، العناية ١/ ٢٦٦، درر الحكام ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، مراقي الفلاح ص ٨٤، آكام النفائش للكنوي ص ٢٣، زاد المعاد ١/ ١٩٤. (٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣١، (تحقيق: محمد الغازي). (٥) هذا هو القول الأول عند الحنفية في اشتراط نية استقبال القبلة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول أبي بكر محمد بن الفضل وغيره، ووجهه مفرّع على ما قيل: إن الفرض إصابة عين الكعبة للقريب والبعيد، ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠،تبيين الحقائق ١/ ٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٩١، مجمع الأنهر ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٥. (٦) الفتاوى الظهيرية (٢٠/أ). (٧) لأنّ التوجّه إلى القبلة يغني عن هذه النية، وما صححه في الخلاصة هو المصحّح في المبسوط والبحر ومراقي الفلاح والدر المختار وغيرها. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠، البحر الرائق ١/ ٢٩١، مجمع الأنهر ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ٨٣، الدر المختار ص ٦٠. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٩.