للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقتدي يحتاج إلى (أربع نيات) (١): ثلاث على نحو ما بيّنا (٢)، والرابعة نية الاقتداء (٣).

والأفضل أن يقول: "واقتديت بمن هو أمامي"، أو "بهذا الإمام" (٤).

ولو ترك نيّة الاقتداء لا يجوز، ولو قال: "أصلّي مع هذا الإمام" يجوز (٥).

والأفضل أن ينويَ الاقتداء بعد قول الإمام: "أكبر" حتى يصير مقتديا (٦).

ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء (٧). (ظ) (٨)

وكيفيّة النية لا تخلو: إما أن يكون منفرداً أو مقتدياً (٩).

وكلُّ ذلك على وجهين: إمّا أن يكون مفترضاً، أو متنفلاً، أو مؤدّياً، أو قاضياً (١٠).

فالمتنفّل تجوز صلاته بنيّة الصلاة (١١).


(١) في (ج): نيات ثلاث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٥ من هذا البحث.
(٣) لما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام، فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٤.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البناية ٢/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٦٤.
(٥) هذه المسألة والتي قبلها فرع على نية الاقتداء في حق المقتدي.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٨، البناية ٢/ ١٤٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٦.
(٧) يُنظر: المصادر السابقة.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٢٠/أ).
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦٦، فتح القدير ١/ ٢٦٦.
(١٠) يُنظر: المصادر السابقة.
(١١) لأن النية في النفل للتمييز عن العادة، وهو يحصل بمطلق النية.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، العناية ١/ ٢٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٩٣، النهر الفائق ١/ ١٨٨.

<<  <   >  >>