للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الجنائز]

إذا اشتدّ مرضُه وقرُب حتفُه وُجّه إلى القبلة على شقه الأيمن، هو السنّة (١)، واعتباراً بحالة الوضع في القبر لقربه منه (٢)، واختار المتأخرون الاستلقاء على قفاه نحو السّماء؛ لأنّه أيسر لخروج الروح (٣). (اخ) (٤)

والواجبُ على إخوانه أن يلقنّوه كلمة الشهادة (٥)، ولا يقال له: "قل ذلك"، ولكن يُقال وهو يَسمع (٦).


(١) لعله يعني في التوجيه للقبلة ما روى الحاكم في مستدركه، [كتاب الجنائز] (١/ ٥٠٥:برقم ١٣٠٥) عن أبي قتادة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده»، ثم ذهب فصلى عليه، فقال: «اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله جنتك، وقد فعلت». صحّحه الحاكم وقال: "ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث" وصحّحه أيضاً ابن الملقن، وضعفه الألباني. يُنظر: المستدرك ١/ ٥٠٥، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٥٨٠، إرواء الغليل ٣/ ١٥٢.
(٢) هذا القول الأول في المسألة، وقد اقتصر عليه القدوري في مختصره، وكذا الكاساني في البدائع، وقرره في تحفة الملوك، وقد نصّ المؤلف على وجهه.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، تحفة الملوك ص ١١٣، البناية ٣/ ١٧٤، درر الحكام ١/ ١٥٩.
(٣) هذا القول الثاني، وهو مختار عامة متأخري الحنفية، مع تنصيصهم على أن السنة تشْهد للأول.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩١، الهداية ١/ ٨٨، العناية ٢/ ١٠٣، البناية ٣/ ١٧٤، البحر الرائق ٢/ ١٨٤.
(٤) الاختيار ١/ ٩١.
(٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله]، (٢/ ٦٣١:برقم ٩١٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، الهداية ١/ ٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٤، البناية ٣/ ١٧٦.
(٦) لئلا يضجر ويردّها.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٠١، البحر الرائق ٢/ ١٨٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩١.

<<  <   >  >>