للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل فيما يفسد الصلاة]

المفسدُ للصّلاة نوعان: فعليّ، وقولي (١).

أما الفعليُّ: إذا أحدث في صلاته من بولٍ، أو غائطٍ، أو ريحٍ، أو رُعافٍ متعمداً فسدت صلاته (٢).

وإنْ لم يتعمّد وسبقه الحدث: إن كان الحدثُ مُوجباً للغُسل كذلك (٣).

وإنْ كان مُوجباً للوضوء فإنْ كان بفعل الآدميِّ فكذلك (٤).

وإنْ لم يكن بفعل الآدمي لا تفسد الصلاة، بل يتوضّأ ويبني (٥).

وإذا كان على بدنه دُمَّلٌ أو جراحةٌ أو بَثرةٌ فغمزها بيده غمزاً فسال منه الدّم فسدت صلاته (٦).

وإن لم يغمزها ولكن انشقّت بإصابةِ اليد أو الثوب في الركوع، أو السجود، وسال منه الدم فسدت صلاته، وهو بمنزلة ما لو رماه إنسانٌ ببندقة أو حجر (٧).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨.
(٢) لانتقاض طهارته بهذه الأحداث.
(٣) فلا يبني كما لو نام في الصلاة فاحتلم؛ لأن الوضوء عمل يسير، والاغتسال عملٌ كثيرٌ فتعذر الإلحاق في موضع العفو.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، الهداية ١/ ٦٠، الاختيار ١/ ٦٣، العناية ١/ ٣٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٠.
(٤) لأن من شروط البناء أن يكون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٧ من هذا البحث.
(٦) لأنّه تعمّد الحدث، ويُنظر: الصفحة رقم ٥٥٧ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>