للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة لا يجوز؛ لأنّ الوتر في حقِّ اشتراط القراءة ليس حكمه حكم الفريضة (١).

رجلٌ شكّ في الوتر وهو [في] (٢) حال القيام أنّه في الثانية، أو في الثالثة، يتمُّ تلك الركعة ويقنت فيها؛ لجواز أنّها الثالثة (٣)، ثمّ يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، ويقنتُ فيها أيضاً، هو المختار (٤).

* * * *


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(٢) ساقطة من (ج)
(٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣.
(٤) ليكون متيقناً من إتيانه بالقنوت، وهو المصحّح في الفتح ومجمع الأنهر، ونسبه ابن نجيم إلى الخلاصة والتجنيس.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٤٤ - ٢/ ١٢٠، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.

<<  <   >  >>