للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في فرائض الصلاة وواجباتها]

اعلم بأنّ الصلاةَ فريضةٌ محكمةٌ لا يسع تركُها، ويكفرُ جاحدُها (١).

وسببُ وجوبها بعضُ الوقت، حتى لو بلغ الصبيُّ في آخر الوقت، أو الكافرُ إذا أسلم تجب عليهما (٢).

وشرائطُها ستةٌ: الطّهارةُ من النّجاسة الحكميّة والحقيقيّة، وطهارةُ الثوب، وسترُ العورة، واستقبالُ القبلة، والوقتُ، والنية (٣).

وتكبيرةُ الافتتاح شرطٌ عندنا (٤)، حتى لو بنى على الظّهر مائة ركعةٍ يصحّ، ولا يشترط لكلّ صلاةً تكبيرةٌ على حدة (٥).

وأركانُ الصلاة أربعةٌ: القيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسّجود (٦). (خ) (٧)


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٣٢٠ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٣٢١ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٤ من هذا البحث.
(٤) لم يذكرها مع الشروط الستة لشدة اتصالها بالصلاة، كما في البناية ٢/ ١٥٥.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٩ من هذا البحث.
(٦) فرّق الكاساني بين الشرط والركن في باب الصلاة خاصة بقوله: "أما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أنّ كلّ ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها كان شرطاً، وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن، وقد وجد حدُّ الركن وعلامته في القيام؛ لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة والركوع والسجود ينطلق عليها اسم الصلاة، وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرها، بل ينقضي ثم يوجد غيره فكان ركناً". انتهى
وهذه الأركان الأربعة سيذكرها المؤلف مع الفرائض ويزيد عليها ثلاثة، ولا تنافي؛ لأنّ الفرض يشمل الركن والشرط كذلك، فيصدق على الفرائض الثلاث المتبقية: التحريمة، والقعدة الأخيرة، والخروج بصنعه،، كما نبّه عليه العيني وابن عابدين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، البناية ٢/ ١٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٢.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥١، لكنه قال: " وأركانُ الصلاة خمسة: القيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسّجود، والقعدة الأخيرة".

<<  <   >  >>