للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الترتيب وقضاء المتروكات]

اعلم أنّ الأداء: ما فُعل في وقته المقدّر له أولاً شرعاً (١).

والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً، أخّره عمداً أو سهواً (٢).

والإعادة: ما فُعل في وقت الأداء ثانياً بعذر (٣).

وأنّ مراعاة الترتيب في الصلاة شرطٌ عندنا؛ فإذا نسي الفجر حتى زالت الشمس ثم ذكرها بدأ بها، ولو بدأ بالظّهر لا يجوز عندنا (٤). (خ) (٥)

ومن ذكر صلاةً وهو في إحدى الصلوات الخمس؛ فإن كان بين ما ذكره وبين ما هو فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيها ثم قضى الصلاة التي عليه، وإن كان أقلّ من ذلك قطع (٦). (طح) (٧)


(١) يُنظر: أصول الشاشي ص ١٤٦، كشف الأسرار ١/ ١٣٣، التقرير والتحبير ٢/ ١٢٣.
(٢) يُنظر: الكافي شرح البزدوي ١/ ٣٨٠، شرح التلويح على التوضيح ١/ ٣٠٨، التقرير والتحبير ٢/ ١٢٤.
(٣) يُنظر: كشف الأسرار ١/ ١٣٦، شرح التلويح على التوضيح ١/ ٣٠٩، التقرير والتحبير ٢/ ١٢٣.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة]، (١/ ١٢٢:برقم ٥٩٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
قال السرخسي: "جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت التذكر وقتا للفائتة فمن ضرورتها أن لا يكون وقتا لغيرها، وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز".
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٣١، الهداية ١/ ٧٣، العناية ١/ ٤٨٥.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٩.
(٦) لأنه والحال هذه يكون واحدٌ من الفروض مكررا فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها، وبينها وبين أغيارها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٢، درر الحكام ١/ ١٢٥.
(٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٣١، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>