(٢) يُنظر: الكافي شرح البزدوي ١/ ٣٨٠، شرح التلويح على التوضيح ١/ ٣٠٨، التقرير والتحبير ٢/ ١٢٤. (٣) يُنظر: كشف الأسرار ١/ ١٣٦، شرح التلويح على التوضيح ١/ ٣٠٩، التقرير والتحبير ٢/ ١٢٣. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة]، (١/ ١٢٢:برقم ٥٩٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". قال السرخسي: "جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت التذكر وقتا للفائتة فمن ضرورتها أن لا يكون وقتا لغيرها، وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز". يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٣١، الهداية ١/ ٧٣، العناية ١/ ٤٨٥. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٩. (٦) لأنه والحال هذه يكون واحدٌ من الفروض مكررا فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها، وبينها وبين أغيارها. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٢، درر الحكام ١/ ١٢٥. (٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٣١، (تحقيق: محمد الغازي).