(٢) لأنه ليس في وسع المكلّف، ولأن الوقت وقت للفائتة بالتذكّر وما لم يتذكّر لا يكون وقتا لها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، البحر الرائق ٢/ ٨٩، مراقي الفلاح ص ١٧٢. (٣) لأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة، ولأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد، والكتاب مقدم على خبر الواحد عند تعذر الجمع بينهما. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٩. (٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، فتح القدير ١/ ٤٨٨، البحر الرائق ٢/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢. (٦) لأن الوقت لم يضق إلا على بعضها فلا يشملها جميعاً. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، درر الحكام ١/ ١٢٦، جامع رموز الرواية ١/ ٧٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧.