للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن يُنظر إلى الفوائت إن كان ستاً فما فوقها تجوز السابعة الوقتية. (ف) (١)

والترتيبُ يسقط بثلاثة:

بالنسيان (٢).

وضيقِ الوقت، وهو: أن يكون بحال لو اشتغل بالفائتة لخرج الوقت قبل أداء الوقتية (٣).

والثالث: كثرة الفوائت، وحدُّه: إذا صارت الفوائت ستاً بخروج وقت السادسة يسقط الترتيب فتجوز السابعة. (خ) (٤)

وتفسير الضيق: أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية والمتروكة جميعاً، وإن كان يسع المتروكة والوقتية جميعاً يكون واسعاً (٥).

وإن كانت المتروكةُ أكثرَ من واحدة، والوقتُ لا يسع جميع المتروكات مع الوقتية لكن يسع بعضها مع الوقتية لا تجوز له الوقتية ما لم يقضِ ذلك البعضَ الذي يسعه الوقت (٦).


(١) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٩.
(٢) لأنه ليس في وسع المكلّف، ولأن الوقت وقت للفائتة بالتذكّر وما لم يتذكّر لا يكون وقتا لها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، البحر الرائق ٢/ ٨٩، مراقي الفلاح ص ١٧٢.
(٣) لأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة، ولأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد، والكتاب مقدم على خبر الواحد عند تعذر الجمع بينهما.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٩.
(٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، فتح القدير ١/ ٤٨٨، البحر الرائق ٢/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢.
(٦) لأن الوقت لم يضق إلا على بعضها فلا يشملها جميعاً.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، درر الحكام ١/ ١٢٦، جامع رموز الرواية ١/ ٧٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧.

<<  <   >  >>