يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٩٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٧. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٩، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) لأنه أمر ديني فأشبه روايةَ الأحاديث، وليس من حقوقِ العبادِ التي لا بدَّ فيها من الدعوى والشهادة، وأمّا العدالة؛ فلأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول. يُنظر: الأصل ١١/ ٥١٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، عمدة الرعاية ٣/ ٢٧١. (٤) العلة في قبول شهادتهما ما سبق من أنها بمنزلة رواية الأخبار، لاشهادة. يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٧. (٥) لأن التفرد بالرؤية إذا لم يكن في السماء علة نحو غيم يوهم الغلط، فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا بخلاف ما إذا كان بالسماء علة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨١، الهداية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، الاختيار ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٠. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٥. (٧) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨٥. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٨.