للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في رؤية الهلال]

إذا مضى شعبان تسعة وعشرين يوماً طلب الهلال، فإن رُئي فقد وجب الصوم، وإن لم يرَ كمُل شعبان ثلاثين يوماً، ثمّ يُستقبل الصوم (١). (طح) (٢)

وشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولةٌ إذا كان عدلاً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، حرّاً كان أو عبداً، ذكراً كان، أو أنثى (٣).

وكذا شهادةُ الواحد على شهادة الواحد، وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة، في ظاهر الرواية (٤).

وهذا إذا كانت بالسّماء علّة (٥). (ف) (٦)

ولا يشترط الدّعوى، ولفظة الشهادة في هذه الشهادة كما في سائر الإخبارات (٧). (خ) (٨)


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»]، (٣/ ٢٧:برقم ١٩٠٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أو قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٩٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٧.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٩، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لأنه أمر ديني فأشبه روايةَ الأحاديث، وليس من حقوقِ العبادِ التي لا بدَّ فيها من الدعوى والشهادة، وأمّا العدالة؛ فلأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول.
يُنظر: الأصل ١١/ ٥١٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، عمدة الرعاية ٣/ ٢٧١.
(٤) العلة في قبول شهادتهما ما سبق من أنها بمنزلة رواية الأخبار، لاشهادة.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٧.
(٥) لأن التفرد بالرؤية إذا لم يكن في السماء علة نحو غيم يوهم الغلط، فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا بخلاف ما إذا كان بالسماء علة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨١، الهداية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، الاختيار ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٠.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٥.
(٧) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨٥.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٨.

<<  <   >  >>