يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٠، البناية ٤/ ٣١، درر الحكام ١/ ١٩١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٦،، عمدة الرعاية ٣/ ٢٧١. (٢) الفتاوى الظهيرية (٦٣/أ). (٣) لأن الشهادة هنا تعلق بها نفع العبد فأشبه سائر حقوقه، والنفع في شوال الفطر، وفي الأضحى التوسع بلحوم الأضاحي. يُنظر: الأصل ١١/ ٥١٧، الهداية ١/ ١١٩، البناية ٤/ ٣١، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٧، البحر الرائق ٢/ ٢٨٣. (٤) الفتاوى الظهيرية (٦٣/أ). (٥) هذا النقل من الخلاصة في مسألة ما لو كانت السماء مصحية، فإنه لا تُقبل شهادة الواحد، سواءٌ كان هذا الرجل من المصر، أو من خارج المصر؛ لأن المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة، وهذا هو ظاهر الرواية، وقال في الخلاصة: "إنه ظاهر المذهب"، وهو المصحح في الهداية. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٩٠. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩. (٧) لما سبق، والتقييد بالمصر إشارة إلى قول الطحاوي من أنه إذا كان الشاهد من خارج المصر قبلت شهادته؛ لأن المطالع تختلف بالمصر وخارج المصر في الظهور. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢١. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٦. (٩) يعني إذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٠، النهر الفائق ٢/ ١٤. (١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩.