للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مفوّضٌ إلى رأي الإمام من غير تقدير، وهو الصحيح (١). (اخ) (٢)

وسواء كان الواحد رأى خارج المصر، أو في المصر على مكانٍ مرتفعٍ، لا يُقبل على ظاهر الرواية (٣). (خ) (٤)

وأمّا هلال شوال فإن كان بالسّماء علّةٌ لا يقبل إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ويشترط فيه الحرية، والعدد، ولفظ الشهادة (٥)، ولا يشترط الدعوى (٦). (ف) (٧)

ولا يُقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب (٨). (خ) (٩)


(١) يعني أن عددهم مفوّض إلى تقدير الإمام؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن، ففوض شأنه إلى الإمام من غير تقدير عدد، وهذا قول محمد، وذكر العيني أنه جار على قواعد أبي حنيفة، وصحّحه في الاختيار، والمراقي، والدر.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الاختيار ١/ ١٢٩، البناية ٤/ ٣٠،، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨٨.
(٢) الاختيار ١/ ١٢٩.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٢ من هذا البحث.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩.
(٥) لما مرّ من أن أنهما متساويان في أن كل واحد منهما تتعلق به حقوق الناس، أما هلال شوال فالإفطار، وأما هلال ذي الحجة فالحج والنحر والإحلال من الحج، فلهم فيه منافع، فأشبهت الشهادة على حقوق الناس، فيشترط فيهما ما يشترط في سائر حقوقهم من العدالة، والحرية، والعدد، ولفظ الشهادة، بخلاف رمضان؛ لأنه أمر ديني لا يتعلق به حق الآدمي، على أن مبنى الكل على الاحتياط، وهو فيما قُرّر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٥٦، المبسوط ٣/ ١٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، الاختيار ١/ ١٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٩.
(٦) قياساً على عتق الأمة لا يشترط في الشهادة عليه الدعوى.
يُنظر: البناية ٤/ ٣١، درر الحكام ١/ ٢٠٠، البحر الرائق ٢/ ٢٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨٥.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٦.
(٨) لما مر في التعليل السابق.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>