للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في مال التجارة]

مال التجارة نوعان:

أحدهما: ما خُلق ثمناً، وهو الذهب والفضة (١).

والزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة مضروبةً كانت، أو غيرَ مضروبة، حُليّاً كان، أو غيرَ حُليّ، للتجارة، أو لغيرها، للنفقة، أو للتجمّل، تبراً، أو سبيكةً، للرجال أو للنساء ففيه الزكاة، يَجمع جميعَ ما فيه ملكه من الدراهم المضروبة، والخواتم، وحلية السيف، واللّجام، والسُّرُج، والكواكب (٢) في المصاحف، والأواني وغيرها (٣). (طح) (٤)

في كلّ مائتي درهم خمسةُ دراهم (٥)

، وفي كلّ عشرين مثقالَ ذهبٍ نصفُ مثقال (٦).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣.
(٢) لم أهتد إلى المراد منصوصاً، ولعلها ما يزيّن به المصحف من الذهب والفضة، وقد جاء في الأصل ٧/ ٢٤٦: " ألا ترى أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه".
(٣) لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة من الآية (٣٤)].
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٨.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٨٠، (تحقيق: محمد الغازي).
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (٢/ ١١٦:برقم ١٤٤٧) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٠٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٢
(٦) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة]، (٤/ ١٤٩:برقم ٧٢٥٥) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: " وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار ... " الحديث. نقل البيهقي عن الإمام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، تصحيحهم هذا الحديث. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٩.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٢/ ٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٢.

<<  <   >  >>