(٢) لم أهتد إلى المراد منصوصاً، ولعلها ما يزيّن به المصحف من الذهب والفضة، وقد جاء في الأصل ٧/ ٢٤٦: " ألا ترى أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه". (٣) لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة من الآية (٣٤)]. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٨. (٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٨٠، (تحقيق: محمد الغازي). (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (٢/ ١١٦:برقم ١٤٤٧) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٠٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٢ (٦) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة]، (٤/ ١٤٩:برقم ٧٢٥٥) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: " وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار ... " الحديث. نقل البيهقي عن الإمام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، تصحيحهم هذا الحديث. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٩. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٢/ ٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٢.