للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُعتبر في الذّهب وزن المثاقيل، وفي الدّراهم وزن سبعةٍ، وتفسيره: أن يزن كلّ عشرةٍ منها سبعة مثاقيل (١).

وفيما سواهما من الدراهم لا يجب الزكاة إلا أن يكون النصفُ من كلّ درهمٍ فضةً، أو يبلغ قيمتها مائتي درهم، أو عشرين مثقالاً (٢).

فإن كان الغشُّ غالباً فهي بمنزلة الفلوس، والفلوس بمنزلة الصُّفْر إن نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب فيها الزكاة، وإلا فلا (٣).

وغيرُ الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا بالنية (٤). (ف) (٥)


(١) سيبيّن المؤلف وجه هذا، ومعناه يكون الدرهم الواحد بمقدار سبعة أجزاء من الأجزاء التي تكون العشرة منها مثقالا، فيكون وزن الدرهم نصفا وخمسا لوزن المثقال؛ لأن السبعة مجموع نصف العشرة، أعني خمسة وخمسا، أعني اثنين، فإذا أخذت عشرة دراهم كانت أجزاؤها سبعين: كل درهم سبعة أجزاء؛ بضرب السبعة في العشرة، وحصلت منها من المثاقيل سبعة: كل مثقال عشرة أجزاء؛ فلهذا سمي هذا الوزن بوزن السبعة، كما في، عمدة الرعاية ٣/ ١٩٣.
(٢) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكثير فجعل الغلبة فاصلة، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩.
(٣) اعتباراً بنية التجارة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩، النهر الفائق ١/ ٤٣٩.
(٤) والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضاً للنماء، والنماء لا يحصل إلا بالسوم أو التجارة، فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة، ولا يكون معرضا له إلا بالنية. وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه معرض للنماء بنفسه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٧، الفروق للكرابيسي ١/ ٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١١، فتح القدير ٢/ ٢١٤، الاختيار ١/ ١١٢.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>