(٢) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكثير فجعل الغلبة فاصلة، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩. (٣) اعتباراً بنية التجارة. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩، النهر الفائق ١/ ٤٣٩. (٤) والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضاً للنماء، والنماء لا يحصل إلا بالسوم أو التجارة، فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة، ولا يكون معرضا له إلا بالنية. وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه معرض للنماء بنفسه. يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٧، الفروق للكرابيسي ١/ ٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١١، فتح القدير ٢/ ٢١٤، الاختيار ١/ ١١٢. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٠.