للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصلُ فيه: ما ذكر شمس الأئمة السّرخسي أنّ كلَّ عشرةٍ منها تزِن سبعةَ مثاقيل، وكلَّ درهمٍ أربعةَ عشر قيراطاً، يبتني عليه أحكام الزكوات، ونصاب السرقة (١).

وأصلُ ذلك: أن الأوزان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعهد أبي بكر رضي الله عنه كانت مختلفة، فمنها ما كان الدرهم عشرين قيراطاً، ومنها ما كان عشرة قراريط، وهو الذي كان يسمى: "وزن خمسة"، ومنها ما كان اثني عشر قيراطاً، وهو الذي يسمى: "وزن ستة"، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه طلبوا منه أن يَجمع الناسَ على نقدٍ واحدٍ فأخذ من كلّ نوعٍ من الأنواع الثلاثة درهماً، وكانت اثنين وأربعين قيراطاً، وأمر أن يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية؛ فكان كلُّ درهمٍ أربعةَ عشر قيراطاً، وهو وزن سبعة التي جمع عليها عمر الناس، وبقي كذلك إلى يومنا هذا (٢).

واختلفوا أن الدراهم متى صارت مُدوّرة؟ المشهور أنّها على عهد عمر رضي الله عنه، وقبل ذلك كان شبيه النواة (٣). (ظ) (٤)

والدينار ستةُ دوانيق (٥)، والدانق أربعُ طَسُّوجات (٦)، والطَّسُّوج حبّتان، والحبّة شعيرتان (٧)، والشّعيرة


(١) يُنظر: المبسوط ١٨/ ٤.
(٢) لم أقف عليه، وقد نقله صاحب الهداية كذلك عن عمر بن الخطاب، ولم يخرّجه على إثره الزيلعي في نصب الراية، ولا ابن حجر في الدراية، بل نقلاه عن عبد الملك بن مروان. يُنظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٨، الدراية ١/ ٢٥٨.

يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٦، الهداية ١/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٥.
(٣) لم أقف عليه، وقد نقل هذا أيضاً ابن مازه في المحيط البرهاني ٢/ ٢٤١، لكن ذكر المقريزي الشافعي أن أول من فعل ذلك هو عبد الله بن الزبير. يُنظر: رسائل المقريزي ص ١٦٠.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٥٥/ب).
(٥) الدوانيق أو الدوانق: جمع دانق، معرّب، مقدار من الوزن، يعادل بالمقاييس المعاصرة (٠،٥٢١) جرام، وقيل في تقديره غير ذلك. يُنظر: المحكم ٦/ ٣١٨، المخصص ٣/ ٤٤٠، يُنظر: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لصبحي حلاق ص ١٩٠، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص ٢٤.
(٦) الطَّسوجات: جمع طَسُّوج على وزن فَرُّوج، معرّب، بمعنى الناحية نحو القرية، وهو هنا مقدار من الوزن يساوي حبتين، يعادل بالمقاييس المعاصرة (٠،٠٨٥) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٩٠، لسان العرب ٢/ ٣١٧، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص ٢٣.
(٧) الشعيرة: تطلق على عدة معان، منها: الهدي، والعمل في الحج، والمراد هنا: ما يُقدّر بوزن حبّة الشعير المتوسطة التي لم تقشر، تعادل بالمقاييس المعاصرة (٠،٠٢١) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٦٥، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص ٨١٥، الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لصبحي حلاق ص ١٨٢.

<<  <   >  >>