للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في المستفاد]

المستفادُ على ضربين (١):

من جنسِ نصابِ الأصل، ومن خلاف جِنسه.

فأمّا مِن جنس الأصل على ضربين:

إمّا أن يكون متولّدةً من الأصل، كالأولاد، والأرباح، أو غير متوّلدة.

ولا يخلو إمّا أن يكون قبل الحول، أو في خلال الحول، أو بعد ما حال الحول على الأصل.

فإن كان ذلك بعد حولان الحول لا يُضمُّ إلى الحول الأول، بل يُستأنف لها حولٌ آخر (٢).

وإن كان ذلك مستفاداً في خلال الحول إن كانت متوّلدةً يضمُّ إليه بالاتفاق (٣).

وإن كانت غير متوّلدةٍ منه إن كان من خلاف جنسه لا يضمُّ بالاتفاق، نحو أن يكون إبلاً فاستفاد بقراً، أو غنماً (٤).

وإن كان من جنسه يُضمّ عندنا إذا كان نصاب الأصل كاملاً، وانعقد عليه الحول (٥).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، طريقة الخلاف للأسمندي ص ١٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٤.
(٢) لأن النصاب بعد الحول كالمتجدّد حكما؛ لأنه يتجدد النماء بتجدد الحول، والنصاب هو المال الموصوف بالنماء دون مطلق المال.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، العناية ٢/ ١٩٥، منحة السلوك ص ٢٣١.
(٣) لأن المستفاد تابع للأصول حقيقة، فيضمّ إليه.

يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الهداية ١/ ١٠٠.
(٤) لأن الزيادة تجعل تبعا للمزيد عليه من وجه، وخلاف الجنس لا يكون زيادة؛ لأن الأصل لا يزداد به ولا يتكثر.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٣، الاختيار ١/ ١٠٢، العناية ٢/ ١٩٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٧.
(٥) لأنّه تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد، والزيادة تبع للمزيد عليه فاعتبرت جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة.
يُنظر: التجريد ٣/ ١١٦٦، المبسوط ٢/ ١٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الهداية ١/ ١٠٠.

<<  <   >  >>