(٢) لأن النصاب بعد الحول كالمتجدّد حكما؛ لأنه يتجدد النماء بتجدد الحول، والنصاب هو المال الموصوف بالنماء دون مطلق المال. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، العناية ٢/ ١٩٥، منحة السلوك ص ٢٣١. (٣) لأن المستفاد تابع للأصول حقيقة، فيضمّ إليه.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الهداية ١/ ١٠٠. (٤) لأن الزيادة تجعل تبعا للمزيد عليه من وجه، وخلاف الجنس لا يكون زيادة؛ لأن الأصل لا يزداد به ولا يتكثر. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٣، الاختيار ١/ ١٠٢، العناية ٢/ ١٩٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٧. (٥) لأنّه تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد، والزيادة تبع للمزيد عليه فاعتبرت جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة. يُنظر: التجريد ٣/ ١١٦٦، المبسوط ٢/ ١٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الهداية ١/ ١٠٠.