للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا شيءَ في البُذور التي ليست بمقصودة إليها، وإنما المقصودُ أصلُها، كبذر البطيخ، والبقول، وما أشبهها، ويجبُ في أصلِه العُشر (١).

ولا يُعتبر في العُشر مالك الأرض، سواء كان أهلاً لوجوب الزكاة عليه، أو لا، كالعبيد، والمجانين، والصبيان (٢).

وإذا آَجَر أرضه العُشريّةَ فزرعها المستأجر فعُشر الخارج على الآجر، والخارج للمستأجر (٣).

وإن هلك الخارجُ إن كان قبل الحصاد فلا يجب على الآجرِ العشرُ، ويجب على المستأجرِ الأجرُ؛ لأنه مُكّن من الانتفاع، وإن هلك بعد الحصاد فلا يسقط عن الآجرِ العشرُ؛ لأن العُشرَ كان يجب عليه فصار ديناً، ولا يسقط الأجرُ عن المستأجر (٤).

ولو هلك قبلَ الحصاد، أو بعده هلك بما فيه من العُشر (٥).

* * * *


(١) لأنّ هذه البذور غير مقصودة في نفسها؛ ولأنه لا ينتفع به انتفاعاً عاماً، بخلاف أصلها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٦، الاختيار ١/ ١١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٦.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٩١٦ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٩٠٨ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: المبسوط ٢٣/ ٩٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠.
(٥) لأنّ العشر في الخارج، وقد هلك، وهذا قول مخالف لما قبله، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، النهر الفائق ١/ ٤٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٧.

<<  <   >  >>